11996 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 12000 , 12020 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 1518 , 1967 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 2046 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 13543 , 13545 ) |