11996 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 16/1268 برقم 12000 و 16/1274 برقم 12020 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 7/91 برقم 1518 و 7/136 برقم 1967 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 0/241 برقم 2046 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 10/1829 برقم 13543 و 10/1829 برقم 13545 ) |