حديث رقم 241 - من كتاب مسند أحمد ابن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ

نص الحديث

241 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا ، قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة برقم 6559 و باب وجوب الزكاة برقم 1346 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ برقم 58 ) وأبو داود في سننه ( بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْوِتْرِ برقم 1366 ) والنسائي في الصغرى ( باب الغيرة برقم 3953 و باب الغيرة برقم 3951 و باب الغيرة برقم 3948 و باب: وجوب الجهاد برقم 3075 و باب: وجوب الجهاد برقم 3074 و باب: وجوب الجهاد برقم 3073 و باب: مانع الزكاة برقم 2430 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله برقم 2649 ) وأحمد في المسند ( أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 336 و أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 117 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ برقم 217 و بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ برقم 216 ) والنسائي في الكبرى ( وُجُوبُ الْجِهَادِ برقم 3213 و وُجُوبُ الْجِهَادِ برقم 3212 و وُجُوبُ الْجِهَادِ برقم 3211 و كِتَابُ الِاعْتِكَافِ برقم 15176 و كِتَابُ الِاعْتِكَافِ برقم 15174 و كِتَابُ الِاعْتِكَافِ برقم 15171 و قِتَالُ مَانِعِ الزَّكَاةِ برقم 11009 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغِيِّ وَالْخَوَارِجِ برقم 2532 و بَابُ مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ برقم 1030 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَنْ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ برقم 17087 و بَابُ أَوَّلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ برقم 25221 و بَابُ الْوَالِي يُأْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ أَمْوَالِهِ الظَّاهِرَةِ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ . برقم 6951 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 6901 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ برقم 1242 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6742 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 954 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ برقم 5122 ) والبزار في مسنده ( وَمِمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ برقم 224 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا جَاءَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَسِيرَتِهِ فِي الرِّدَّةِ برقم 36392 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ برقم 18051 و أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ برقم 9733 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ برقم 70