حديث رقم 241 - من كتاب مسند أحمد ابن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ

نص الحديث

241 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا ، قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( 6559 , 1346 ) ومسلم في صحيحه ( 58 ) وأبو داود في سننه ( 1366 ) والنسائي في الصغرى ( 3953 , 3951 , 3948 , 3075 , 3074 , 3073 , 2430 ) والترمذي في جامعه ( 2649 ) وأحمد في المسند ( 336 , 117 ) وابن حبان في صحيحه ( 217 , 216 ) والنسائي في الكبرى ( 3213 , 3212 , 3211 , 15176 , 15174 , 15171 , 11009 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 2532 , 1030 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 17087 , 25221 , 6951 , 6901 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 1242 ) والطبراني في الأوسط ( 6742 , 954 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 5122 ) والبزار في مسنده ( 224 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 36392 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 18051 , 9733 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( 70 )