حديث رقم 1212 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الطَّلَاقِ
نص الحديث
|
1212 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ : حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
اخرجه ابن ماجه في سننه ( 2086
) وعبدالرزاق في مصنفه ( 12456
, 12545
) وأبو الجهم الباهلي في جزئه ( 38
, 39
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 14722
, 15228
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2900
) و ( 126
) والجرجاني في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ( 146
) والبيهقي في السنن الكبير ( 14185
, 14186
, 14187
, 14428
) والبيهقي في السنن الصغير ( 2139 )
|
|