حديث رقم 1212 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

1212 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ : حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن ماجه في سننه ( 2086 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 12456 , 12545 ) وأبو الجهم الباهلي في جزئه ( 38 , 39 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 14722 , 15228 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2900 ) و ( 126 ) والجرجاني في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ( 146 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 14185 , 14186 , 14187 , 14428 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 2139 )