حديث رقم 1212 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

1212 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ : حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن ماجه في سننه ( 11/586 برقم 2086 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 16/1331 برقم 12456 و 16/1343 برقم 12545 ) وأبو الجهم الباهلي في جزئه ( 0/1 برقم 38 و 0/1 برقم 39 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 12/2059 برقم 14722 و 12/2139 برقم 15228 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 9/3 برقم 2900 ) و ( 5/18 برقم 126 ) والجرجاني في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ( 1/58 برقم 146 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 43/814 برقم 14185 و 43/814 برقم 14186 و 43/814 برقم 14187 و 47/859 برقم 14428 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 10/378 برقم 2139 )