هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6542 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ ، فَقَالَ المُغِيرَةُ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6542 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة ، عن عمر رضي الله عنه : أنه استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة ، عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة : أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا ، ان سے ان کے والد نے ، ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک عورت کے حمل گرادینے کے خون بہا کے سلسلہ میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا کنیز کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا ۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی گواہی دی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا تھا تو وہ موجود تھے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :6542 ... غــ : 6905 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِى إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى بِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري ويقال له التبوذكي قال: ( حدّثنا وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن خالد قال: ( حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن المغيرة بن شعبة عن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنه- أنه استشارهم) أي الصحابة ولمسلم استشار الناس أي طلب ما عندهم من العلم في ذلك وهل سمع أحد منهم من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ذلك شيئًا كما صرح بذلك في بعض الطرق ولا يعارض هذا ما في بعض الطرق أنه استشار بعض أصحابه وفسر بأنه عبد الرحمن بن عوف فيكون من إطلاق الناس عليه كقوله تعالى: { إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173] فإنه أريد به نعيم بن مسعود الأشجعي أو أربعة كما نص عليه الشافعي في الرسالة أو أنه استشار الناس عمومًا واستشار عبد الرحمن خصوصًا ( في إملاص المرأة) بكسر الهمزة وسكون الميم آخره صاد مهملة مصدر أملص يأتي متعديًا كأملصت الشيء أي أزلقته فسقط ويأتي قاصرًا كأملص الشيء إذا تزلق وسقط يقال أملصت المرأة ولدها وأزلقته بمعنى وضعته قبل أوانه فالمصدر هنا مضاف إلى فاعله والمفعول به محذوف يعني أي فيما يجب على الجاني في إجهاض المرأة الجنين أو بالجنين على تقديري التعدي واللزوم ونسب الفعل إليها لأن بالجناية عليها كأنها الفاعلة لذلك ( فقال المغيرة) بن شعبة وفيه تجريد إذ الأصل أن يقول فقلت كما هو في رواية المصنف في الاعتصام من طريق أبي معاوية ( قضى) أي حكم ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ويحتمل أن يكون المراد الإخبار عن حكم الله والإفتاء به ( بالغرة) في الجنين ( عبدًا أو أمة) بالجر فيهما على البدلية بدل كل من كل والغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء.
قال الجوهري: في صحاحه عبر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
عن الجسم كله بالغرة.
قال أبو عمرو بن العلاء: المراد الأبيض لا الأسود ولولا أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها.
قال النووي: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء من إجزاء الغرة السوداء أو البيضاء.
قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء أطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو من أنفس المخلوقات قال تعالى: { ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: 70] .

( قال: ائت من) وعند الإسماعيلي من طريق سفيان بن عيينة فقال عمر: من ( يشهد معك) وفي رواية وكيع عند مسلم فقال ائتني بمن يشهد معك ( فشهد محمد بن مسلمة) الخزرجي البدري -رضي الله عنه- ( أنه شهد) أي حضر ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى به) .
ولفظ الشهادة في قوله فشهد المراد به الرؤية وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتًا بسبب الجناية فإن انفصل حيًّا فإن مات عقب انفصاله أو دام ألمه ومات فدية لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجنايةان بقي زمنًا ولا ألم به ثم مات فلا ضمان فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية.

والحديث أخرجه أبو داود في الدّيات أيضًا.