6542 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ ، فَقَالَ المُغِيرَةُ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ |
6542 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة ، عن عمر رضي الله عنه : أنه استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة ، عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة : أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به |
":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا ، ان سے ان کے والد نے ، ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک عورت کے حمل گرادینے کے خون بہا کے سلسلہ میں مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا کنیز کا اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا ۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی گواہی دی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا تھا تو وہ موجود تھے ۔
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
[ قــ :6542 ... غــ :6905] قَوْله حَدثنَا وهيب هُوَ بن خَالِدٍ وَصَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ بِهِ .
قَوْلُهُ عَن هِشَام هُوَ بن عُرْوَةَ وَصَرَّحَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ عَنْ وُهَيْبٍ بِهِ .
قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق بن جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ يَعْنِي لَمْ يَذْكُرِ الْمُغِيرَةَ فِي السَّنَدِ.
قُلْتُ وَهِيَ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيثَ الْبَابِ وَسَاقَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَعُبَيْدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ نَحْوُهُ وَخَالَفَ الْجَمِيعَ وَكِيعٌ فَقَالَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
قَوْلُهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ .
قَوْلُهُ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فِي رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ فِي الِاعْتِصَامِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينَهَا فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَهَذَا التَّفْسِيرُ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ اللُّغَةِ إِنَّ الْإِمْلَاصَ أَنْ تَزْلِقَهُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَيْ قَبْلَ حِينِ الْوِلَادَةِ هَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَرِيبِ لَهُ.
وَقَالَ الْخَلِيلُ أَمْلَصَتِ الْمَرْأَةُ وَالنَّاقَةُ إِذَا رَمَتْ وَلَدهَا.
وَقَالَ بن الْقَطَّاعِ أَمْلَصَتِ الْحَامِلُ أَلْقَتْ وَلَدَهَا وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِلَاصٌ بِغَيْرِ أَلِفٍ كَأَنَّهُ اسْمٌ فِعْلِ الْوَلَدِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ أَوِ اسْمٌ لِتِلْكَ الْوِلَادَةِ كَالْخِدَاجِ وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة بن جُرَيْجٍ عَنْ هِشَامٍ الْمُشَارِ إِلَيْهَا قَالَ هِشَامٌ الْمِلَاصُ لِلْجَنِينِ وَهَذَا يَتَخَرَّجُ أَيْضًا عَلَى الْحَذْفِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَارِعِ الْإِمْلَاصُ الْإِسْقَاطُ وَإِذَا قَبَضْتَ عَلَى شَيْءٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِكَ تَقُولُ أَمْلَصَ مِنْ يَدِي إِمْلَاصًا وَمَلِصَ مَلَصًا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الَّتِي تَلِي حَدِيث الْبَاب