4492 حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمِّي القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاَعَنَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ |
4492 حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى ، حدثنا عمي القاسم بن يحيى ، عن عبيد الله ، وقد سمع منه ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا ، كما قال الله ، ثم قضى بالولد للمرأة ، وفرق بين المتلاعنين |
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ قَوْلِهِ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين)
[ قــ :4492 ... غــ :4748] حَدثنَا مقدم هُوَ بِوَزْن مُحَمَّد وَهُوَ بن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ الْهِلَالِيُّ الْمُقَدَّمِيُّ الْوَاسِطِيُّ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ فِي التَّوْحِيدِ وَكِلَاهُمَا فِي الْمُتَابَعَاتِ .
قَوْلُهُ حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يحيى هُوَ ثِقَة وَهُوَ بن عَمِّ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ وَالِدِ مُحَمَّدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا وَلَيْسَ لِلْقَاسِمِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ سِوَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ .
قَوْلُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ هُوَ كَلَامُ الْبُخَارِيِّ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا صَرَّحَ فِيهِ الْقَاسِم بن يحيى بِسَمَاعِهِ من عبد الله بن عَمْرو أما هَذَا الْحَدِيثُ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي بكر بن صَدَقَة عَن يقدم بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُعَنْعَنًا .
قَوْلُهُ أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا سَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ مُفَصَّلًا فِي كِتَابِ اللِّعَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى