4492 حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمِّي القَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاَعَنَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ |
4492 حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى ، حدثنا عمي القاسم بن يحيى ، عن عبيد الله ، وقد سمع منه ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا ، كما قال الله ، ثم قضى بالولد للمرأة ، وفرق بين المتلاعنين |
شرح الحديث من عمدة القاري
{ والخامسَةُ أنَّ غَضَبَ الله عَلَيْها إنْ كانَ منَ الصَّادِقِينَ} (النُّور: 9)
(بابُُ قَوْلِهِ:
أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله تَعَالَى: { وَالْخَامِسَة} أَي: الشَّهَادَة الْخَامِسَة، وَالْكَلَام فِيهِ قد مر فِي قَوْله: { وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله} (النُّور: 7) .
[ قــ :4492 ... غــ :4748 ]
- حدَّثنا مُقَدَّمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى حَدثنَا عَمِّي القاسِمُ بنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله وقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّ رجُلاً رَمَى امْرَأتَهُ فانْتَفَى مِنْ وَلَدِها فِي زَمانِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأمَرَ بِهِما رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَتَلاَعَنَا كَما قَالَ الله ثمَّ قَضي بالوَلَدِ لِلْمَرْأةِ وفَرَّقَ بَيْنَ المُتلاَعِنَيْنِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (فَتَلَاعَنا) ، كَمَا قَالَ الله ومقدم، بِضَم الْمِيم وَفتح الْقَاف وَتَشْديد الدَّال الْمَفْتُوحَة وبالميم: ابْن مُحَمَّد بن يحيى الْهِلَالِي الوَاسِطِيّ، وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ إلاَّ هَذَا وَآخر فِي التَّوْحِيد، يروي عَن عَمه الْقَاسِم بن يحيى وَهُوَ ثِقَة وَلَيْسَ لَهُ عِنْد البُخَارِيّ سوى الْحَدِيثين الْمَذْكُورين، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ.
والْحَدِيث من افراده.
قَوْله: (وَقد سمع مِنْهُ) من كَلَام البُخَارِيّ.
قَوْله: (أَن رجلا) ، هُوَ الْعجْلَاني، وَفِيه من زِيَادَة الْأَحْكَام: نفي الْوَلَد، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب.
قَوْله: (وَفرق بَين المتلاعنين) احْتج بِهِ أَبُو حنيفَة أَن بِمُجَرَّد اللّعان لَا يحصل التَّفْرِيق وَلَا بُد من حكم حَاكم وَهُوَ حجَّة على من يَقُول: تحصل الْفرْقَة بِمُجَرَّد اللّعان.
<