هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2192 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ : أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ : أَنَّ المَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ ، سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2192 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه ، قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود : أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها ، وأن ابن عمر حدثه : أن المزارع كانت تكرى على شيء ، سماه نافع لا أحفظه وأن رافع بن خديج حدث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، وقال عبيد الله : عن نافع ، عن ابن عمر : حتى أجلاهم عمر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

D'après Nâfi', 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) laissa Khaybar aux Juifs sous condition qu'ils l'entretiennent et la sèment contre la moitié de sa production.» Juwayriya: Nâfi' rapporta qu'ibn 'Umar lui avant dit qu'on louait les champs contre une chose que Nâfi' cita mais que j'ai oublié.

D'après Nâfi', 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) laissa Khaybar aux Juifs sous condition qu'ils l'entretiennent et la sèment contre la moitié de sa production.» Juwayriya: Nâfi' rapporta qu'ibn 'Umar lui avant dit qu'on louait les champs contre une chose que Nâfi' cita mais que j'ai oublié.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا)
أَيْ هَلْ تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ أَمْ لَا وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ الْفَسْخِ وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ وَاللَّيْثُ إِلَى الْفَسْخِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْوَارِثَ مَلَكَ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةُ تَبَعٌ لَهَا فَارْتَفَعَتْ يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْهَا بِمَوْتِ الَّذِي آجَرَهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ تَنْفَكُّ عَنِ الرَّقَبَةِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ فَحِينَئِذٍ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بَاقٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ نَاظِرِ الْوَقْفِ فَكَذَلِكَ هُنَا .

     قَوْلُهُ  وقَال بن سِيرِينَ لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَيْ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يُخْرِجُوهُ أَيْ يُخْرِجُوا الْمُسْتَأْجِرَ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ.

     وَقَالَ  الْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تَمْضِي الْإِجَارَة إِلَى أجلهَا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَإِيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنِ بن سِيرِين نَحوه ثمَّ أورد المُصَنّف حَدِيث بن عُمَرَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوفى فِي الْمُزَارعَة وَكَذَلِكَ الطَّرِيقِ الْمُعَلَّقَةِ آخِرَ الْبَابِ وَهِيَ

[ قــ :2192 ... غــ :2285] .

     قَوْلُهُ  وقَال عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ كَمَا حَدَّثَ بِهِ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْقَائِلُ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّاوِي عَنْ جُوَيْرِيَةَ وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ حَدِيثِهِ وَبِهِ تَحْصُلُ التَّرْجَمَةُ فَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  إِنَّهُ مُوسَى فَغَلَطٌ وَاضِحٌ لِأَنَّ مُوسَى لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَصْلًا وَالْقَائِلُ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ تَعْلِيقٌ سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ عَنْ نَافِعٍ.

     وَقَالَ  فِي آخِرِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ حَدِيثِهِ إِنْ كَانَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ فَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ غَلَطٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّتِهِ لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَصَحِيحٌ وَكَذَا .

     قَوْلُهُ  وَبِهِ تَحْصُلُ التَّرْجَمَةُ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عَدَمِ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَآجِرَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَدَّدَ الْإِجَارَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ فِي كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَحَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّهْيِ عَنْهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُمَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْإِجَارَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى ثَلَاثِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ خَالِصَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَعْيِ الْغَنَمِ وَحَدِيث الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أثرا وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم