هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2192 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ : أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ : أَنَّ المَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ ، سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2192 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه ، قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود : أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها ، وأن ابن عمر حدثه : أن المزارع كانت تكرى على شيء ، سماه نافع لا أحفظه وأن رافع بن خديج حدث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، وقال عبيد الله : عن نافع ، عن ابن عمر : حتى أجلاهم عمر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

D'après Nâfi', 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) laissa Khaybar aux Juifs sous condition qu'ils l'entretiennent et la sèment contre la moitié de sa production.» Juwayriya: Nâfi' rapporta qu'ibn 'Umar lui avant dit qu'on louait les champs contre une chose que Nâfi' cita mais que j'ai oublié.

D'après Nâfi', 'Abd Allah (radiallahanho) dit: «Le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) laissa Khaybar aux Juifs sous condition qu'ils l'entretiennent et la sèment contre la moitié de sa production.» Juwayriya: Nâfi' rapporta qu'ibn 'Umar lui avant dit qu'on louait les champs contre une chose que Nâfi' cita mais que j'ai oublié.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2285] .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  عبيد اللهبن عمر عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ كَمَا حَدَّثَ بِهِ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْقَائِلُ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّاوِي عَنْ جُوَيْرِيَةَ وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ حَدِيثِهِ وَبِهِ تَحْصُلُ التَّرْجَمَةُ فَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  إِنَّهُ مُوسَى فَغَلَطٌ وَاضِحٌ لِأَنَّ مُوسَى لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَصْلًا وَالْقَائِلُ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ تَعْلِيقٌ سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ عَنْ نَافِعٍ.

     وَقَالَ  فِي آخِرِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ حَدِيثِهِ إِنْ كَانَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ فَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ غَلَطٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّتِهِ لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَصَحِيحٌ وَكَذَا .

     قَوْلُهُ  وَبِهِ تَحْصُلُ التَّرْجَمَةُ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عَدَمِ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَآجِرَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَدَّدَ الْإِجَارَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ فِي كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَحَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّهْيِ عَنْهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُمَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْإِجَارَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى ثَلَاثِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ خَالِصَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَعْيِ الْغَنَمِ وَحَدِيث الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أثرا وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم( قَـوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ الْحَوَالَةِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَزَادَ النَّسَفِيُّ وَالْمُسْتَمْلِي بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَالْحَوَالَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَقَدْ تُكْسَرُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ أَوْ مِنَ الْحُئُولِ تَقُولُ حَالَ عَنِ الْعَهْدِ إِذَا انْتَقَلَ عَنْهُ حُئُولًا وَهِيَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَقْلُ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ رُخِّصَ فِيهِ فَاسْتُثْنِيَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ أَوْ هِيَ اسْتِيفَاءٌ وَقِيلَ هِيَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ مُسْتَقِلٍّ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا رِضَا الْمُحِيلِ بِلَا خِلَافٍ وَالْمُحْتَالِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضٍ شَذَّ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا تَمَاثُلُ الْحَقَّيْنِ فِي الصِّفَاتِ وَأَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهَا بِالنَّقْدَيْنِ وَمَنَعَهَا فِي الطَّعَامِ لِأَنَّهُ بَيْعُ طَعَامٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى .

     قَوْلُهُ  وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافٍ فِيهَا هَلْ هِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ أَوْ جَائِزٌ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ أَيِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ أَيْ بِلَا رُجُوعٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُفْلِسًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَهَذَا الْأَثر أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَالْأَثْرَمُ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ احْتَالَ عَلَى رَجُلٍ فَأَفْلَسَ قَالَا إِنْ كَانَ مَلِيًّا يَوْمَ احْتَالَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَقَيَّدَهُ أَحْمَدُ بِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُحْتَالُ بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَعَنِ الْحَكَمِ لَا يَرْجِعُ إِلَّا إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ يَرْجِعُ بِالْمَوْتِ.

.
وَأَمَّا بِالْفَلَسِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَّا بِمَحْضَرِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ بِالْفَلَسِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَاشَ أَوْ مَاتَ وَلَا يَرْجِعُ بِغَيْرِ الْفَلَسِ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ لَا يَرْجِعُ إِلَّا إِنْ غَرَّهُ كَأَنْ عَلِمَ فَلَسَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ.

     وَقَالَ  الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَزُفَرُ الْحَوَالَةُ كَالْكَفَالَةِ فَيَرْجِعُ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَبِهِ يُشْعِرُ إِدْخَالُ الْبُخَارِيِّ أَبْوَابَ الْكَفَالَةِ فِي كِتَابِ الْحَوَالَةِ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ أَحَلْتُهُ وَأَبْرَأَنِي حَوَّلْتُ حَقَّهُ عَنِّي وَأَثْبَتُّهُ عَلَى غَيْرِي وَذَكَرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ احْتَجَّ لِقَوْلِهِ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ يَرْجِعُ صَاحِبُهَا لَا تَوًى أَيْ لَا هَلَاكَ عَلَى مُسْلِمٍ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ إِسْنَادِهِ فَذَكَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ عَنْ آخَرَ مَعْرُوفٍ لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ أَوْجُهٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُثْمَانَ فَالْمَجْهُولُ خُلَيْدٌ وَالِانْقِطَاعُ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَعُثْمَانَ وَلَيْسَ الْحَدِيثُ مَعَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا وَقدبن عمر عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ كَمَا حَدَّثَ بِهِ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْقَائِلُ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّاوِي عَنْ جُوَيْرِيَةَ وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ حَدِيثِهِ وَبِهِ تَحْصُلُ التَّرْجَمَةُ فَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  إِنَّهُ مُوسَى فَغَلَطٌ وَاضِحٌ لِأَنَّ مُوسَى لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَصْلًا وَالْقَائِلُ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ تَعْلِيقٌ سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ عَنْ نَافِعٍ.

     وَقَالَ  فِي آخِرِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ حَدِيثِهِ إِنْ كَانَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ فَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ غَلَطٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّتِهِ لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَصَحِيحٌ وَكَذَا .

     قَوْلُهُ  وَبِهِ تَحْصُلُ التَّرْجَمَةُ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عَدَمِ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَآجِرَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَدَّدَ الْإِجَارَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ فِي كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَحَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّهْيِ عَنْهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُمَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْإِجَارَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى ثَلَاثِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ خَالِصَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَعْيِ الْغَنَمِ وَحَدِيث الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أثرا وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم( قَـوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ الْحَوَالَةِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَزَادَ النَّسَفِيُّ وَالْمُسْتَمْلِي بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَالْحَوَالَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَقَدْ تُكْسَرُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ أَوْ مِنَ الْحُئُولِ تَقُولُ حَالَ عَنِ الْعَهْدِ إِذَا انْتَقَلَ عَنْهُ حُئُولًا وَهِيَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَقْلُ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ رُخِّصَ فِيهِ فَاسْتُثْنِيَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ أَوْ هِيَ اسْتِيفَاءٌ وَقِيلَ هِيَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ مُسْتَقِلٍّ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا رِضَا الْمُحِيلِ بِلَا خِلَافٍ وَالْمُحْتَالِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضٍ شَذَّ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا تَمَاثُلُ الْحَقَّيْنِ فِي الصِّفَاتِ وَأَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهَا بِالنَّقْدَيْنِ وَمَنَعَهَا فِي الطَّعَامِ لِأَنَّهُ بَيْعُ طَعَامٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى .

     قَوْلُهُ  وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافٍ فِيهَا هَلْ هِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ أَوْ جَائِزٌ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ أَيِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ أَيْ بِلَا رُجُوعٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُفْلِسًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَهَذَا الْأَثر أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَالْأَثْرَمُ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ احْتَالَ عَلَى رَجُلٍ فَأَفْلَسَ قَالَا إِنْ كَانَ مَلِيًّا يَوْمَ احْتَالَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَقَيَّدَهُ أَحْمَدُ بِمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُحْتَالُ بِإِفْلَاسِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَعَنِ الْحَكَمِ لَا يَرْجِعُ إِلَّا إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ يَرْجِعُ بِالْمَوْتِ.

.
وَأَمَّا بِالْفَلَسِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَّا بِمَحْضَرِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ يَرْجِعُ بِالْفَلَسِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَاشَ أَوْ مَاتَ وَلَا يَرْجِعُ بِغَيْرِ الْفَلَسِ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ لَا يَرْجِعُ إِلَّا إِنْ غَرَّهُ كَأَنْ عَلِمَ فَلَسَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ.

     وَقَالَ  الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَزُفَرُ الْحَوَالَةُ كَالْكَفَالَةِ فَيَرْجِعُ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَبِهِ يُشْعِرُ إِدْخَالُ الْبُخَارِيِّ أَبْوَابَ الْكَفَالَةِ فِي كِتَابِ الْحَوَالَةِ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ أَحَلْتُهُ وَأَبْرَأَنِي حَوَّلْتُ حَقَّهُ عَنِّي وَأَثْبَتُّهُ عَلَى غَيْرِي وَذَكَرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ احْتَجَّ لِقَوْلِهِ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ يَرْجِعُ صَاحِبُهَا لَا تَوًى أَيْ لَا هَلَاكَ عَلَى مُسْلِمٍ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ إِسْنَادِهِ فَذَكَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ عَنْ آخَرَ مَعْرُوفٍ لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ أَوْجُهٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُثْمَانَ فَالْمَجْهُولُ خُلَيْدٌ وَالِانْقِطَاعُ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَعُثْمَانَ وَلَيْسَ الْحَدِيثُ مَعَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا وَقدأُهْدِيَ لِلْمُعِيرِ هَدِيَّةٌ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَازَ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ مَرْفُوعًا مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَأَعْقَبَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا)
أَيْ هَلْ تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ أَمْ لَا وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ الْفَسْخِ وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ وَاللَّيْثُ إِلَى الْفَسْخِ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْوَارِثَ مَلَكَ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةُ تَبَعٌ لَهَا فَارْتَفَعَتْ يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْهَا بِمَوْتِ الَّذِي آجَرَهُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ تَنْفَكُّ عَنِ الرَّقَبَةِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ فَحِينَئِذٍ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بَاقٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ نَاظِرِ الْوَقْفِ فَكَذَلِكَ هُنَا .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بن سِيرِينَ لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَيْ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يُخْرِجُوهُ أَيْ يُخْرِجُوا الْمُسْتَأْجِرَ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ.

     وَقَالَ  الْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تَمْضِي الْإِجَارَة إِلَى أجلهَا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَإِيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنِ بن سِيرِين نَحوه ثمَّ أورد المُصَنّف حَدِيث بن عُمَرَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوفى فِي الْمُزَارعَة وَكَذَلِكَ الطَّرِيقِ الْمُعَلَّقَةِ آخِرَ الْبَابِ وَهِيَ

[ قــ :2192 ... غــ :2285] .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ كَمَا حَدَّثَ بِهِ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ الْقَائِلُ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الرَّاوِي عَنْ جُوَيْرِيَةَ وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ حَدِيثِهِ وَبِهِ تَحْصُلُ التَّرْجَمَةُ فَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  إِنَّهُ مُوسَى فَغَلَطٌ وَاضِحٌ لِأَنَّ مُوسَى لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَصْلًا وَالْقَائِلُ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ تَعْلِيقٌ سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ عَنْ نَافِعٍ.

     وَقَالَ  فِي آخِرِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ حَدِيثِهِ إِنْ كَانَ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ فَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّهُ غَلَطٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّتِهِ لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَصَحِيحٌ وَكَذَا .

     قَوْلُهُ  وَبِهِ تَحْصُلُ التَّرْجَمَةُ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عَدَمِ فَسْخِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَآجِرَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَدَّدَ الْإِجَارَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ بن عُمَرَ فِي كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَحَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّهْيِ عَنْهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُمَا فِي الْمُزَارَعَةِ أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْإِجَارَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى ثَلَاثِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا خَمْسَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ خَالِصَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَعْيِ الْغَنَمِ وَحَدِيث الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أثرا وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.


هذا ( باب) بالتنوين ( إذا استأجر) أحد ( أرضًا) من آخر ( فمات أحدهما) أي أحد المتآجرين هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ ( وقال) بالواو لأبي الوقت قال ( ابن سيرين) محمد ( ليس لأهله) أي أهل الميت ( أن يخرجوه) أي المستأجر ( إلى تمام الأجل) الذي وقع العقد عليه وقول البرماوي كالكرماني لأهله أي لورثته أن يخرجوه من عقد الإجارة ويتصرفوا في منافع المستأجر.
قال العيني: هو بيان لعود المنصوب في أن يخرجوه إلى عقد الاستئجار قال وهذا لا معنى له بل الضمير يعود على المستأجر ولكن لم يتقدم ذكر للمستأجر فكيف يعود إليه، وكذلك الضمير في أهله ليس مرجعه مذكورًا ففيهما إضمار قبل الذكر، ولا يجوز أن يقال مرجع الضميرين يفهم من لفظ الترجمة وضعت بلا ريب قبل قول ابن سيرين، فالوجه أن يقال: إن مرجع الضميرين محذوف والقرينة تدل عليه فهو في حكم الملفوظ وأصل الكلام في أصل الوضع هكذا سئل محمد بن سيرين في رجل استأجر من رجل أرضًا فمات أحدهما هل لورثة الميت أن يخرجوا يد المستأجر من تلك الأرض أم لا؟ فأجاب بقوله ليس لأهله أي لأهل الميت أن يخرجوا المستأجر إلى تمام الأجل أي أجل الإجارة.

( وقال الحكم) بن عتيبة أحد فقهاء الكوفة ( والحسن) البصري ( وإياس بن معاوية) بن قرة المزني ( تمضى الإجارة) بضم الفوقية وفتح الضاد ولأبي ذر بفتحها وكسر الضاد ( إلى أجلها) وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد عن الحسن وإياس بن معاوية ومن طريق أيوب عن ابن سيرين نحوه، والحاصل أن الإجارة لا تنفسخ عندهم بموت أحد المتآجرين وهو مذهب الجمهور وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة والمنفعة تبع لها فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره.

( وقال ابن عمر) -رضي الله عنهما- مما أخرجه مسلم ( أعطى النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خيبر بالشطر) أي بأن يكون النصف للزراع والنصف له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فكان ذلك) مستمرًا ( على عهد النبي) ولأبي ذر: على عهد رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- و) عهد ( أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر) -رضي الله عنهما- ( ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدّدا الإجارة) ولأبي ذر: ولم يذكر أن أبا بكر جدّد الإجارة ( بعدما قبض النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فدلّ على أن عقد الإجارة لم ينفسخ بموت أحد المتآجرين.


[ قــ :2192 ... غــ : 2285 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.
وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَىْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ".
[الحديث 2285 - أطرافه في: 2328، 2329، 2331، 2338، 2499، 2720، 3152، 4248] .

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) قال: ( حدّثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله) أي ابن عمر ( -رضي الله عنه-) وعن أبيه أنه ( قال: أعطى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خيبر) زاد أبوا ذر والوقت اليهود ( أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها) .


( وأن ابن عمر) عطف على سابقه أي عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ( حدّثه) أيضًا ( أن المزارع) بفتح الميم ( كانت تكرى على شيء) من حاصلها قال جويرية ( سمّاه) لم سمى ( نافع) مقدار ذلك الشيء ( لا أحفظه) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2192 ... غــ : 2286 ]
- وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ"..
     وَقَالَ  عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ".
[الحديث 2285 - أطرافه في: 2327، 2332، 2344، 2722] .

( وأن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة ( حدّث) بإثبات الضمير في الأول وحذفه في هذا لأن ابن عمر -رضي الله عنهما- حدّث نافعًا بخلاف رافع فإنه لم يحدّث له خصوصًا ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن كراء المزارع) بفتح الميم.

( وقال عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ( عن نافع عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- ( حتى أجلاهم عمر) -رضي الله عنه- وهذا وصله مسلم ولفظه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ورواه أيضًا من وجوه أخرى وفي آخره قال لهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نقرّكم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر -رضي الله عنه- إلى تيماء وأريحاء.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ إذَا اسْتَأجَرَ أحَدٌ أرْضا فماتَ أحَدُهُمَا)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا اسْتَأْجر أَرضًا فَمَاتَ أَحدهمَا، أَي: أحد المتواجرين، وَلَيْسَ هُوَ بإضمار قبل الذّكر لِأَن لفظ: اسْتَأْجر، يدل على الْمُؤَجّر، وَجَوَاب: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره: هَل يَنْفَسِخ أم لَا؟ وَإِنَّمَا لم يجْزم بِالْجَوَابِ للِاخْتِلَاف فِيهِ.

وَقَالَ ابنُ سِيرينَ لَيْسَ لأِهْلِهِ أنْ يُخْرِجُوهُ إلَى تَمامِ الأجَلِ
أَي: قَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين: لَيْسَ لأَهله، أَي: لأهل الْمَيِّت، أَن يخرجوه أَي الْمُسْتَأْجر إِلَى تَمام الْأَجَل، أَي: الْمدَّة الَّتِي وَقع العقد عَلَيْهَا، قَالَ الْكرْمَانِي: لَيْسَ لأَهله: إِي: لوَرثَته أَن يخرجوه أَي: عقد الِاسْتِئْجَار أَي: يتصرفوا فِي مَنَافِع الْمُسْتَأْجر.
قلت: قَول الْكرْمَانِي: أَي عقد الِاسْتِئْجَار، بَيَان لعود الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي: أَن يخرجوه، إِلَى عقد الِاسْتِئْجَار، وَهَذَا لَا معنى لَهُ، بل الضَّمِير يعود إِلَى الْمُسْتَأْجر كَمَا ذكرنَا، وَلَكِن لم يمض ذكر الْمُسْتَأْجر، فَكيف يعود إِلَيْهِ؟ وَكَذَلِكَ الضَّمِير فِي: أَهله: لَيْسَ مرجعه مَذْكُورا ففيهما إِضْمَار قبل الذّكر، وَلَا يجوز أَن يُقَال: مرجع الضميرين يفهم من لفظ التَّرْجَمَة، لِأَن التَّرْجَمَة وضعت بعد قَول ابْن سِيرِين هَذَا بِمدَّة طَوِيلَة، وَلَيْسَ كُله كلَاما مَوْضُوعا على نسق وَاحِد حَتَّى يَصح هَذَا، وَلَكِن الْوَجْه فِي هَذَا أَن يُقَال: إِن مرجع الضميرين مَحْذُوف، والقرينة تدل عَلَيْهِ، فَهُوَ فِي حكم الملفوظ.

وأصل الْكَلَام فِي أصل الْوَضع هَكَذَا: سُئِلَ مُحَمَّد بن سِيرِين فِي رجل اسْتَأْجر من رجل أَرضًا، فَمَاتَ أَحدهمَا، هَل لوَرَثَة الْمَيِّت أَن يخرجُوا يَد الْمُسْتَأْجر من تِلْكَ الأَرْض أم لَا؟ فَأجَاب: بقوله: لَيْسَ لأَهله، أَي: لأهل الْمَيِّت أَن يخرجُوا الْمُسْتَأْجر إِلَى تَمام الْأَجَل، أَي: أجل الْإِجَارَة، أَي: الْمدَّة الَّتِي وَقع عَلَيْهَا العقد،.

     وَقَالَ  بَعضهم: الْجُمْهُور على عدم الْفَسْخ، وَذهب الْكُوفِيُّونَ وَاللَّيْث إِلَى الْفَسْخ، وَاحْتَجُّوا بِأَن الْوَارِث ملك الرَّقَبَة وَالْمَنْفَعَة تبع لَهَا فارتفعت يَد الْمُسْتَأْجر عَنْهَا بِمَوْت الَّذِي آجره، وَتعقب بِأَن الْمَنْفَعَة قد تنفك عَن الرَّقَبَة، كَمَا يجوز بيع مسلوب الْمَنْفَعَة، فَحِينَئِذٍ ملك الْمَنْفَعَة باقٍ للْمُسْتَأْجر بِمُقْتَضى العقد، وَقد اتَّفقُوا على أَن الْإِجَارَة لَا تَنْفَسِخ بِمَوْت نَاظر الْوَقْف، فَكَذَلِك هُنَا انْتهى.
قلت: الَّذِي يتْركهُ الْمَيِّت ينْتَقل بِالْمَوْتِ إِلَى الْوَارِث، ثمَّ يَتَرَتَّب الحكم على هَذَا عِنْد موت الْمُؤَجّر أَو موت الْمُسْتَأْجر، أما إِذا مَاتَ الْمُؤَجّر فقد انْتَقَلت رَقَبَة الدَّار إِلَى الْوَارِث والمستحق من الْمَنَافِع الَّتِي حدثت على ملكه.
قد فَاتَ بِمَوْتِهِ فبطلت الْإِجَارَة لفَوَات الْمَعْقُود عَلَيْهِ، لِأَن بعد مَوته تحدث الْمَنْفَعَة على ملك الْوَارِث، فَإِذا كَانَت الْمَنْفَعَة على ملك الْوَارِث كَيفَ يَقُول هَذَا الْقَائِل: فَملك الْمَنْفَعَة بَاقٍ للْمُسْتَأْجر بِمُقْتَضى العقد؟ وَمُقْتَضى العقد هُوَ قيام الْإِجَارَة، وَقيام الْإِجَارَة بالمتؤاجرين؟ فَإِذا مَاتَ أَحدهمَا زَالَ ذَلِك الِاقْتِضَاء، وَأما إِذا مَاتَ الْمُسْتَأْجر فَلَو بَقِي العقد لبقي على أَن يخلفه الْوَارِث، وَذَا لَا يتَصَوَّر، لِأَن الْمَنْفَعَة الْمَوْجُودَة فِي حَيَاته تلاشت، فَكيف يُورث الْمَعْدُوم؟ وَالَّتِي تحدث لَيست بمملوكة لَهُ ليخلفه الْوَارِث فِيهَا، إِذْ الْملك لَا يسْبق الْوُجُود، فَإِذا ثَبت انْتِفَاء الْإِرْث تعين بطلَان العقد.
وَقَوله: الْمَنْفَعَة قد تنفك عَن الرَّقَبَة، كَمَا يجوز بيع مسلوب الْمَنْفَعَة كَلَام واهٍ جدا لِأَن الْمَنْفَعَة عرض، وَالْعرض كَيفَ يقوم بِذَاتِهِ، وتنظيره بِبيع مسلوب الْمَنْفَعَة غير صَحِيح، لِأَن مسلوب الْمَنْفَعَة لم يكن فِيهَا مَنْفَعَة أصلا وَقت البيع حَتَّى يُقَال: كَانَت فِيهِ مَنْفَعَة، ثمَّ انفكت عَنهُ، وَفَاتَ بذاتها، وَفِي الْإِجَارَة الْمَنْفَعَة مَوْجُودَة وَقت العقد لِأَنَّهَا تحدث سَاعَة فساعة، وَلَكِن قِيَامهَا بِالْعينِ وَحين انْتَقَلت الْعين إِلَى ملك الْوَارِث انْتَقَلت الْمَنْفَعَة مَعهَا لقيامها مَعهَا، وتنظيرها بِالْمَسْأَلَة الاتفاقية أَيْضا غير صَحِيح.
لِأَن النَّاظر لَا يرجع إِلَيْهِ العقد والعاقد من وَقع الْمُسْتَحق عَلَيْهِ.
فَإِن قلت: الْمُوكل إِذا مَاتَ يَنْفَسِخ العقد، مَعَ أَنه غير عَاقد؟ قلت: نَحن نقُول: كلما مَاتَ الْعَاقِد لنَفسِهِ يَنْفَسِخ، وَلم نلتزم بِأَن كل مَا انْفَسَخ يكون بِمَوْت الْعَاقِد، لِأَن الْعَكْس غير لَازم فِي مثله.

وَقَالَ الحَكَمُ والحَسَنُ وإيَاسُ بنُ مُعَاوِيَةَ تُمْضِي الإجَارَةُ إلَى أجَلِهَا
الحكم، بِفتْحَتَيْنِ: هُوَ ابْن عتيبة أحد الْفُقَهَاء الْكِبَار بِالْكُوفَةِ، وَهُوَ مِمَّن روى عَنهُ الإِمَام أَبُو حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَالْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ وَإيَاس بن مُعَاوِيَة بن قُرَّة الْمُزنِيّ.
قَوْله: ( تُمضي الْإِجَارَة) على صِيغَة بِنَاء الْفَاعِل أَو على صِيغَة بِنَاء الْمَفْعُول.
قَوْله: ( إِلَى أجلهَا) أَي: إِلَى مُدَّة الْإِجَارَة، وَالْحَاصِل أَن الْإِجَارَة لَا تَنْفَسِخ عِنْدهم بِمَوْت أحد المتؤاجرين، وَوصل ابْن أبي شيبَة هَذَا الْمُعَلق من طَرِيق حميد عَن الْحسن وَإيَاس بن مُعَاوِيَة نَحوه، وَأَيْضًا من طَرِيق أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين نَحوه.

وَقَالَ ابنُ عُمَرَ أعْطَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَيْبَرَ بالشَّطْرِ فكانَ ذَلِك على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأبِي بَكْرٍ وصَدْرا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ولَمْ يُذْكَرْ أنَّ أبَا بَكْرٍ وعُمَرَ جَدَّدا الإجارةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما أعْطى خَيْبَر بالشطر اسْتمرّ الْأَمر عَلَيْهِ فِي حَيَاته وَبعده أَيْضا، فَدلَّ على أَن عقد الْإِجَارَة لَا يَنْفَسِخ بِمَوْت أحد المتؤاجرين، وَهَذَا تَعْلِيق أدرج فِيهِ البُخَارِيّ كَلَامه، وَالتَّعْلِيق أخرجه مُسلم فِي ( صَحِيحه) على مَا نذكرهُ فِي مَوْضِعه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَهَذَا حجَّة من يَدعِي عدم الْفَسْخ بِالْمَوْتِ، وَلَكِن هَذَا لَا يفيدهم فِي الِاسْتِدْلَال، وَلِهَذَا قَالَ ابْن التِّين: قَول ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَهُوَ الرَّاوِي لَيْسَ مِمَّا بوب عَلَيْهِ البُخَارِيّ، لِأَن خَيْبَر مُسَاقَاة وَالْمُسَاقَاة سنة على حيالها.
انْتهى.
قلت: قَالَ أَصْحَابنَا من جِهَة أبي حنيفَة: إِن قَضِيَّة خَيْبَر لم تكن بطرِيق الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة بل كَانَت بطرِيق الْخراج على وَجه الْمَنّ عَلَيْهِم وَالصُّلْح، لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ملكهَا غنيمَة، فَلَو كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخذ كلهَا جَازَ وَتركهَا فِي أَيْديهم بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا فضلا، وَكَانَ ذَلِك خراج مقاسمة وَهُوَ جَائِز كخراج التوظيف، وَلَا نزاع فِيهِ، وَإِنَّمَا النزاع أَن يوظف فِي جَوَاز الْمُزَارعَة والمعاملة، وخراج الْمُقَاسَمَة أَن يوظف الإِمَام فِي الْخَارِج شَيْئا مُقَدرا عشرا أَو ثلثا أَو ربعا، وَيتْرك الْأَرَاضِي على ملكهم منّا عَلَيْهِم، فَإِن لم تخرج الأَرْض شَيْئا فَلَا شَيْء عَلَيْهِم، وَلم ينْقل عَن أحد من الروَاة أَنه تصرف فِي رقابهم أَو رِقَاب أَوْلَادهم،.

     وَقَالَ  أَبُو بكر الرَّازِيّ فِي ( شَرحه لمختصر الطَّحَاوِيّ) : وَمِمَّا يدل على أَن مَا شَرط من نصف الثَّمر أَو الزَّرْع كَانَ على وَجه الْخراج أَنه لم يروَ فِي شَيْء من الْأَخْبَار أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخذ مِنْهُم الْجِزْيَة إِلَى أَن مَاتَ، وَلَا أَبُو بكر وَلَا عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، إِلَى أَن أجلاهم، وَلَو لم يكن ذَلِك لأخذ مِنْهُم الْجِزْيَة حِين نزلت آيَة الْجِزْيَة، وَسَنذكر بَقِيَّة الْكَلَام فِي هَذَا الْبابُُ فِي بابُُ الْمُزَارعَة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.



[ قــ :2192 ... غــ :2285 ]
- حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بنُ أسْمَاءَ عنْ نافِعٍ عنْ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ أعْطَى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَيْبَرَ أنْ يَعْمَلوها ويَزْرَعُوهَا ولَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وأنَّ ابنَ عُمَرَ حدَّثَهُ أنَّ المَزَارِعَ كانَتْ تُكْرَى على شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أحْفَظُهُ.
.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2192 ... غــ :2286 ]
- وأنَّ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ.

     وَقَالَ  عُبَيْدُ الله عنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمرَ حَتَّى أجْلاَهُمْ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
.


هَذَا أَيْضا لَيْسَ بداخل فِيمَا ترْجم بِهِ على مَا ذكرنَا الْآن أَن قَضِيَّة خَيْبَر لم تكن بطرِيق الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة إِلَى آخِره..
     وَقَالَ  صَاحب ( التَّوْضِيح) : هِيَ إِجَارَة وَسكت على ذَلِك، وسكوته كَانَ خيرا لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ يُعلل كَلَامه بِشَيْء لَا يقبله أحد..
     وَقَالَ  ابْن التِّين: وَمَا ذكر من حَدِيث رَافع لَيْسَ مِمَّا بوب عَلَيْهِ أَيْضا، لِأَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نكرِي الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع وعَلى الماديانات.
وإقبال الجداول فنهينا عَن ذَلِك.
وَجُوَيْرِية مصغر جَارِيَة ضد الواقفة: ابْن أَسمَاء بِوَزْن حَمْرَاء، وَهُوَ من الْأَعْلَام الْمُشْتَركَة، وَقد مر غير مرّة.
قَوْله: ( وَأَن ابْن عمر) عطف على: عَن عبد الله، أَي: عَن نَافِع أَن ابْن عمر حَدثهُ أَيْضا أَنه كَانَت الْمزَارِع تكرى على شَيْء من حاصلها.
قَوْله: ( سَمَّاهُ نَافِع) أَي: قَالَ جوَيْرِية: سمى نَافِع مِقْدَار ذَلِك الشَّيْء، لَكِن أَنا لَا أحفظ مِقْدَاره.
قَوْله: ( وَأَن رَافع بن خديج حدث) إِنَّمَا قَالَ: وَأَن ابْن عمر حَدثهُ، بالضمير،.

     وَقَالَ  هَذَا: حدث، بِلَا ضمير، لِأَن ابْن عمر حدث نَافِعًا بِخِلَاف نَافِع، فَإِنَّهُ لم يحدث لَهُ خُصُوصا وَيحْتَمل أَن يكون الضَّمِير محذوفا، وَسَيَجِيءُ بَيَان حكم هَذَا الْبابُُ فِي الْمُزَارعَة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
قَوْله: (.

     وَقَالَ  عبيد الله)
إِلَى آخِره، تَعْلِيق وَصله مُسلم فَقَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل وَزُهَيْر بن حَرْب، وَاللَّفْظ لزهير، قَالَ: حَدثنَا يحيى وَهُوَ الْقطَّان عَن عبيد الله، قَالَ: أَخْبرنِي نَافِع عَن ابْن عمر: ( أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من ثَمَر أَو زرع) وَرَوَاهُ أَيْضا من وُجُوه أُخْرَى، وَفِي آخِره: قَالَ لَهُم رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( نقركم بهَا على ذَلِك مَا شِئْنَا) .
فَقَروا بهَا حَتَّى أجلاهم عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، إِلَى تيماء وأريحاء،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي:.

     وَقَالَ  عبيد الله، هُوَ كَلَام مُوسَى وَمن تَتِمَّة حَدِيثه، وَمِنْه تحصل التَّرْجَمَة.
قلت: لَيْسَ هُوَ من كَلَام مُوسَى بل هُوَ كَلَام مُسْتَأْنف مُعَلّق، وَلَا هُوَ من تَتِمَّة حَدِيثه وَلَا مِنْهُ تحصل التَّرْجَمَة، لِأَنَّهَا فِي الْإِجَارَة وَهَذَا لَيْسَ بإجاره، وَإِنَّمَا هُوَ خَارج، على مَا ذكرنَا عَن قريب.
وَعبيد الله، بتصغير العَبْد: ابْن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَالله أعلم بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب.

بِسم الله الرحْمانِ الرَّحِيم