هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2050 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ : أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الغَابَةِ ، قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ - سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أنه قال : من عنده صرف ؟ فقال طلحة : أنا حتى يجيء خازننا من الغابة ، قال سفيان : هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة ، فقال : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Az-Zuhri from Malik bin Aus:

that the latter said, Who has change? Talha said, I (will have change) when our storekeeper comes from the forest. Narrated `Umar bin Al-Khattab: Allah's Messenger (ﷺ) said, The bartering of gold for silver is Riba, (usury), except if it is from hand to hand and equal in amount, and wheat grain for wheat grain is usury except if it is form hand to hand and equal in amount, and dates for dates is usury except if it is from hand to hand and equal in amount, and barley for barley is usury except if it is from hand to hand and equal in amount. (See Riba-Fadl in the glossary).

Directement de 'AU, directement de Sufyân à qui 'Amrû ibn Dinar rapportait [le hadîth suivant], et ce d'azZuhry, de Mâlik ibn 'Aws qui dit: «Qui estce qui a de quoi faire le sarfî — Moi, répondit Talha, [mais il faut attendre] le retour de notre trésorier de Ghâba.» Sufyân: «C'est ce que nous avons retenu d'azZuhry sans rien ajouter. Il dit: Mâlik ibn 'Aws m'a rapporté avoir entendu 'Umar ibn alKhattâb (radiallahanho) dire que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: De l'or contre de l'or est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends(1) Du froment contre du froment est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends! Des dattes contre des dattes est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends! De l'orge contre de l'orge est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends! »

Directement de 'AU, directement de Sufyân à qui 'Amrû ibn Dinar rapportait [le hadîth suivant], et ce d'azZuhry, de Mâlik ibn 'Aws qui dit: «Qui estce qui a de quoi faire le sarfî — Moi, répondit Talha, [mais il faut attendre] le retour de notre trésorier de Ghâba.» Sufyân: «C'est ce que nous avons retenu d'azZuhry sans rien ajouter. Il dit: Mâlik ibn 'Aws m'a rapporté avoir entendu 'Umar ibn alKhattâb (radiallahanho) dire que le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: De l'or contre de l'or est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends(1) Du froment contre du froment est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends! Des dattes contre des dattes est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends! De l'orge contre de l'orge est une usure, sauf [si on se dit mutuellement]: Prends! »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2050 ... غــ : 2134 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ.
قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ أنه سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ».
[الحديث 2134 - طرفاه في: 2170، 2174] .

وبه قال: ( حدّثنا عليّ) هو ابن المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: ( كان عمرو بن دينار يحدّث عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن مالك بن أوس) بهمزة مفتوحة وبعد الواو الساكنة سين مهملة التابعي وقيل له صحبة ولا يصح ( أنّه قال: من عنده) وفي رواية: من كان عنده ( صرف) أي دراهم يصرف بها دنانير ( فقال طلحة) هو ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرة ( أنا) عندي الدراهم ولكن أصبر ( حتى يجيء خازننا) لم يسم هذا الخازن ( من الغابة) بالغين المعجمة والموحدة موضع قريب من المدينة من عواليها به أموال أهل المدينة ومنها عمل المنبر الشريف النبوي.

( قال سفيان) بن عيينة بالسند السابق ( هو) أي الذي كان عمرو بن دينار يحدّث عن الزهري هو ( الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زيادة) وقد حفظ الزيادة مالك وغيره عن الزهري ( فقال) بالفاء قبل القاف أي قال الزهري، ولأبي الوقت قال: ( أخبرني) بالإفراد ( مالك بن أوس) ولابن

عساكر زيادة ابن الحدثان بفتح المهملتين وبالمثلثة ( أنه سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-) حال كونه ( يخبر عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( الذهب بالذهب) ولأبوي ذر والوقت: بالورق بفتح الواو وكسر الراء وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عنه وهي رواية أكثر أصحاب الزهري أي بيع الذهب بالذهب أو بالورق ( ربًا) بالتنوين من غير همز ( إلا هاء وهاء) بالمدّ وفتح الهمزة فيهما على الأفصح الأشهر وهي اسم فعل بمعنى خذ تقول هاء درهمًا أي خذ درهمًا فدرهمًا منصوب باسم الفعل كما ينصب بالفعل ويجوز كسر الهمزة نحو هات وسكونها نحو خف والقصر وأنكره الخطابي وأصلها هاك بالكاف فقلبت الكاف همزة حكاه الماوردي والنووي، وليس المراد بكون الكاف هي الأصل أنها من نفس الكلمة وإنما المراد أصلها في الاستعمال وهي حرف خطاب.
قال ابن مالك: وحقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ فإذا وقع يقدر قول قبله يكون به محكيًّا أي إلا مقولاً عنده من المتعاقدين هاء وهاء.

قال الطيبي: فإذا محله النصب على الحال والمستثنى منه مقدّر يعني بيع الذهب بالذهب ربًا في جميع الحالات لا حال الحضور والتقابض فكنى عن التقابض بقوله هاء وهاء لأنه لازمه انتهى.

وعبّر بذلك لأن المعطي قائل خذ بلسان الحال سواء وجد معه بلسان المقال أو لا فالاستثناء مفرّغ من الخبر وفيه حذف مضاف من المبتدأ وحذف مضاف مما بعد إلا.

( والبر بالبر) بضم الموحدة القمح وهو الحنطة أي بيع أحدهما بالآخر ( ربًا إلا) مقولاً عنده من المتعاقدين ( هاء وهاء) أي خذ ( والتمر بالتمر) أي بيع أحدهما بالآخر ( ربًا إلا) مقولاً عنده من المتبايعين ( هاء وهاء والشعير بالشعير) بفتح الشين المعجمة على المشهور وقد تكسر قال ابن مكي الصقلي كل فعيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما قبله في لغة تميم.
قال: وزعم الليث أن قومًا من العرب يقولون ذلك وإن لم تكن عينه حرف حلق نحو كبير وجليل وكريم أي بيع الشعير بالشعير ( ربًا إلا) مقولاً عنده من المتعاقدين ( هاء وهاء) أي يقول كل واحد منهما للآخر خذ ويؤخذ منه أن البر والشعير صنفان وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وفقهاء المحدثين وغيرهم.
وقال مالك والليث ومعظم علماء المدينة والشام وغيرهم من المتقدمين: أنهما صنف واحد واتفقوا على أن الذرة صنف والأرز صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب المالكي فقالا: إن هذه الثلاثة صنف واحد، وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى بعد تسعة عشر بابًا حيث ذكره المؤلّف ولم يذكر في شيء من هذه الأحاديث الحكرة المترجم بها.

قال ابن حجر: وكأن المصنف استنبط من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه فلو كان الاحتكار حرًّا ما لم يأمر بما يؤول إليه وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعًا: "لا يحتكر إلا خاطئ" أخرجه مسلم، لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يلزم الاحتكار لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه.


ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها في غير هذا الحديث المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة وسياق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعًا لمنعوا من نقله، وقد ورد في دم الاحتكار أحاديث كحديث عمر مرفوعًا: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس" أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن وعنده والحاكم بإسناد ضعيف عنه مرفوعًا: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".