هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2048 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( مُرْجَئُونَ ) : مُؤَخَّرُونَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2048 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ قال أبو عبد الله ( مرجئون ) : مؤخرون
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Tawus:

Ibn `Abbas said, Allah's Messenger (ﷺ) forbade the selling of foodstuff before its measuring and transferring into one's possession. I asked Ibn `Abbas, How is that? Ibn `Abbas replied, It will be just like selling money for money, as the foodstuff has not been handed over to the first purchaser who is the present seller.

D'après ibn 'Abbâs (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit qu'un homme vende une nourriture tant qu'il ne l'a pas encore reçue. Tâwus: Je dis alors à ibn 'Abbâs: Et comment cela? — Cela, réponditil, est similaire à l'échange des dirham contre des dirham qui en retardent la nourriture.

D'après ibn 'Abbâs (radiallahanho), le Messager d'Allah (salallahou alayhi wa sallam) interdit qu'un homme vende une nourriture tant qu'il ne l'a pas encore reçue. Tâwus: Je dis alors à ibn 'Abbâs: Et comment cela? — Cela, réponditil, est similaire à l'échange des dirham contre des dirham qui en retardent la nourriture.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2048 ... غــ : 2132 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
.

قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ".
قَالَ أَبُو عَبْدُ الله: { مُرْجَؤونَ} [التوبة: 106] مُؤخَّرون.
[الحديث 2132 - طرفه في: 2135] .

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي المنقري قال: ( حدّثنا وهيب) هو ابن خالد ( عن ابن طاوس) عبد الله ( عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه) يقبضه قال طاوس ( قلت لابن عباس) -رضي الله عنهما- ( كيف ذاك؟) أي ما سبب هذا النهي ( قال) ابن عباس: ( ذاك دراهم بدراهم) أي إذا باع المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم ( والطعام مرجأ) بميم مضمومة فراء ساكنة فجيم مفتوحة مخففة فهمزة وقد تترك الهمزة أي مؤخر، ولأبي ذر: مرجًا بالتنوين من غير همز، وفي كتاب الخطابي مرجى بالتشديد للمبالغة، ومعنى الحديث أن يشتري من إنسان طعامًا بدينار إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين مثلاً فلا يجوز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب فكأنه قد باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بدينارين فهو ربًا

ولأنه بيع غائب يناجز.
قال الزركشي: فيكون والطعام مرجأ مبتدأ وخبرًا في موضع نصب على الحال.

وزاد هنا في رواية أبي ذر عن المستملي ( قال أبو عبد الله) أي البخاري معنى قوله تعالى ( { مرجؤون} ) [التوبة: 106] ( مؤخرون) وهو موافق لتفسير أبي عبيدة.