هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1913 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا ، - قَالَ : أَظُنُّهُ قَالَ : الِاثْنَيْنِ - ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا اليَوْمِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قال : أظنه قال : الاثنين ، فوافق ذلك يوم عيد ، فقال ابن عمر : أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ziyad bin Jubair:

A man went to Ibn `Umar I. and said, A man vowed to fast one day (the sub-narrator thinks that he said that the day was Monday), and that day happened to be `Id day. Ibn `Umar said, Allah orders vows to be fulfilled and the Prophet (ﷺ) forbade the fasting on this day (i.e. Id).

D'après 'Awn, Ziyâd ibn Jubayr dit: «Un homme était allé trouver ibn 'Umar (radiallahanho) et s'était enquerri en ces termes: Un homme qui fait le vœu de jeûner un jour (Je crois que ce jour correspond au lundi) qui coïncide avec un jour de Fête? — Allah, avait répondu ibn 'Umar, a ordonné de respecter le vœu émis, et le Prophète (r ) a défendu de jeûner un pareil jour. »

D'après 'Awn, Ziyâd ibn Jubayr dit: «Un homme était allé trouver ibn 'Umar (radiallahanho) et s'était enquerri en ces termes: Un homme qui fait le vœu de jeûner un jour (Je crois que ce jour correspond au lundi) qui coïncide avec un jour de Fête? — Allah, avait répondu ibn 'Umar, a ordonné de respecter le vœu émis, et le Prophète (r ) a défendu de jeûner un pareil jour. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :1913 ... غــ : 1994 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ".
[الحديث 1994 - طرفاه في: 6705، 6706] .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري الزمن قال: ( حدّثنا معاذ) هو ابن معاذ

العنبري قال: ( أخبرنا ابن عون) هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري ( عن زياد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حيّة بفتح المهملة وتشديد المثناة التحتية الثقفي أنه ( قال جاء رجل) لم يسم ( إلى ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما-) ولابن عساكر: جاء رجل ابن عمر بإسقاط إلى ونصب ابن ( فقال) : أي الجائي لابن عمر ( رجل نذر أن يصوم يومًا قال أظنه قال الاثنين) أي قال الجائي أظن الرجل الذي نذر قال إنه نذر صوم يوم الاثنين ( فوافق) يوم الاثنين المنذور ( يوم عيد) ولأبي ذر عن المستملي: فوافق ذلك يوم عيد، وفي رواية يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد الله عند المصنف في النذر فوافق يوم النحر ( فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر) أي في قوله تعالى: { وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] ( ونهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن صوم هذا اليوم) إنما توقف ابن عمر عن الجزم بالفتيا لتعارض الأدلة عنده وهذا قاله الزركشي في آخرين، وتعقبه البدر الدماميني فقال: ليس كما ظنه بل نبه ابن عمر على أن أحدهما وهو الوفاء بالنذر عام والآخر وهو المنع من صوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام اهـ.

وهذا الذي ذكره هو قول ابن المنير في الحاشية، وقد تعقبه أخوه بأن النهي عن صوم العيد فيه أيضًا عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على العام اهـ.

وقيل: ويحتمل أنه عرّض للسائل بأن الاحتياط لك القضاء فيجمع بين أمر الله وأمر رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقيل إذا التقى الأمر والنهي في موضع قدّم النهي، وعند الشافعية إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره في الأظهر لإمكان العلم بقدومه قبل يومه فيبيت النية، والثاني قال: لا يمكن الوفاء به لانتفاء تبييت النية لانتفاء العلم بقدومه فإن قدم ليلاً أو يوم عيد أو نحوه أو في رمضان انحل النذر ولا شيء عليه لعدم قبول ما عدا الأخير للصوم والأخير لصوم غيره.