هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1913 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا ، - قَالَ : أَظُنُّهُ قَالَ : الِاثْنَيْنِ - ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا اليَوْمِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قال : أظنه قال : الاثنين ، فوافق ذلك يوم عيد ، فقال ابن عمر : أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ziyad bin Jubair:

A man went to Ibn `Umar I. and said, A man vowed to fast one day (the sub-narrator thinks that he said that the day was Monday), and that day happened to be `Id day. Ibn `Umar said, Allah orders vows to be fulfilled and the Prophet (ﷺ) forbade the fasting on this day (i.e. Id).

D'après 'Awn, Ziyâd ibn Jubayr dit: «Un homme était allé trouver ibn 'Umar (radiallahanho) et s'était enquerri en ces termes: Un homme qui fait le vœu de jeûner un jour (Je crois que ce jour correspond au lundi) qui coïncide avec un jour de Fête? — Allah, avait répondu ibn 'Umar, a ordonné de respecter le vœu émis, et le Prophète (r ) a défendu de jeûner un pareil jour. »

D'après 'Awn, Ziyâd ibn Jubayr dit: «Un homme était allé trouver ibn 'Umar (radiallahanho) et s'était enquerri en ces termes: Un homme qui fait le vœu de jeûner un jour (Je crois que ce jour correspond au lundi) qui coïncide avec un jour de Fête? — Allah, avait répondu ibn 'Umar, a ordonné de respecter le vœu émis, et le Prophète (r ) a défendu de jeûner un pareil jour. »

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [ قــ :1913 ... غــ :1994] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا معَاذ هُوَ بن معَاذ الْعَنْبَري وبن عَوْنٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَالْإِسْنَادُ بَصْرِيُّونَ وَزِيَادُ بن جُبَير بِالْجِيم وَالْمُوَحَّدَة مُصَغرًا أَي بن حَيَّةَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ الثَّقِيلَةِ .

     قَوْلُهُ  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى بن عُمَرَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى بن عمر فَذكره وَأخرج بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ كَرِيمَةَ بِنْتِ سِيرِينَ أَنَّهَا سَأَلت بن عُمَرَ فَقَالَتْ جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ الْحَدِيثَ وَلَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بِسَنَدِهِ سَأَلَ رجل بن عُمَرَ وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى .

     قَوْلُهُ  أَظُنُّهُ قَالَ الْإِثْنَيْنِ وَلمُسلم من طَرِيق وَكِيع عَن بن عَوْنٍ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ عَنْ بن عَوْنٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ اثْنَيْنِ أَوْ خَمِيسٍ وَمِثْلُهُ لِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَوْ خَمِيسٍ وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي النَّذْرِ أَنْ أَصُومَ كُلَّ ثُلَاثَاءَ وَأَرْبِعَاءَ وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ هُشَيْمٍ الْمَذْكُورَةِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرِ الثُّلَاثَاءَ وَلِلْجَوْزَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ وَنَحْوُهُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ .

     قَوْلُهُ  فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ لَمْ يُفَسِّرِ الْعِيدَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَمُقْتَضَى إِدْخَالِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ الْمَذْكُورَةِ وَلَفْظُهُ فَوَافَقَ يَوْمَ النَّحْرِ وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي النُّذُورِ من طَرِيق حَكِيم عَن أبي حرَّة عَن بن عُمَرَ مِثْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ لِلشَّكِّ أَوْ لِلتَّقْسِيمِ .

     قَوْلُهُ  أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ الخ قَالَ الْخطابِيّ تورع بن عُمَرَ عَنْ قَطْعِ الْفُتْيَا فِيهِ.
وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فَاخْتَلَفُوا.

قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ اخْتِلَافِهِمْ قبل وَتقدم عَن بن عُمَرَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ وَأَمْرُهُ فِي التَّوَرُّعِ عَنْ بَتِّ الْحُكْمِ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ مَشْهُورٌ.

     وَقَالَ  الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ يحْتَمل أَن يكون بن عُمَرَ أَرَادَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الدَّلِيلِينَ يُعْمَلُ بِهِ فَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَ يَوْمِ النَّذْرِ وَيَتْرُكُ الصَّوْمَ يَوْمَ الْعِيدِ فَيَكُونُ فِيهِ سَلَفٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوب الْقَضَاء وَزعم أَخُوهُ بن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة أَن بن عُمَرَ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ عَامٌّ وَالْمَنْعَ مِنْ صَوْمِ الْعِيدِ خَاصٌّ فَكَأَنَّهُ أَفْهَمَهُ أَنَّهُ يُقْضَى بِالْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ.
وَتَعَقَّبَهُ أَخُوهُ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ أَيْضًا عُمُومٌ لِلْمُخَاطَبِينَ وَلِكُلِّ عِيدٍ فَلَا يَكُونُ مِنْ حَمْلِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بن عُمَرَ أَشَارَ إِلَى قَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ إِذَا الْتَقَيَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ أَيُّهُمَا يُقَدَّمُ وَالرَّاجِحُ يُقَدَّمُ النَّهْيُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا تَصُمْ.

     وَقَالَ  أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ تَوَقُّفُ بن عُمَرَ يُشْعِرُ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ لَيْسَ لعَينه.

     وَقَالَ  الدَّاودِيّ الْمَفْهُوم من كَلَام بن عُمَرَ تَقْدِيمُ النَّهْيِ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى أَمْرَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْحَجِّ بِالرُّكُوبِ فَلَوْ كَانَ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالرُّكُوبِ