هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1901 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ : عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1901 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ، قال : لما نزلت : { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } قال له عدي بن حاتم : يا رسول الله ، إني أجعل تحت وسادتي عقالين : عقالا أبيض وعقالا أسود ، أعرف الليل من النهار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وسادتك لعريض ، إنما هو سواد الليل ، وبياض النهار
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

'Adi b. Hatim (Allah be pleased with him) reported that when (this verse) was revealed:

Until the white streak of the dawn becomes distinct from the dark streak (ii. 187) Adi b. Hatim said: Messenger of Allah, verily I keep underneath my pillow two strings, one white and the other black, by which I distinguish night from dawn. Upon this the Messenger of Allah (ﷺ) said: Your pillow seems to be very large. For the word khait implies the blackness of the night and the whiteness of the dawn.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت { { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } } قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالاً أبيض وعقالاً أسود أعرف الليل من النهار.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار.


المعنى العام

جعل الله للعبادات مواقيت وزعها على الزمان، ليملأ المسلم هذه الأوقات بالعبادة فينسحب أثرها على غيرها من الأوقات، وليدخل في العبادة مرة أخرى بهمة ونشاط.

فالصلوات لها مواقيتها، والصيام له مواقيته، له مواقيته بالنسبة للعام، شهر يبدأ برؤية هلاله؛ وينتهي برؤية هلال شوال، وبالنسبة لليوم إمساك يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب شمسه، وغروب الشمس يرى بالعين، ولا يحتاج إلى بيان، ولكن طلوع الفجر، وتمييز لحظة الإمساك الواجب أمر كان يخفى في الإسلام على كثيرين.

لقد كتب الصيام من قبل على النصارى، وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، وكتب على المسلمين في أول فرض الصيام مثل ذلك، فكان المسلمون يفعلون كما يفعل أهل الكتاب، إذا نام أحدهم لم يطعم حتى مغرب الليلة القابلة، وشق ذلك على المسلمين، فخفف الله عنهم، وأنزل جل شأنه: { { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.. } } إلى أن قال { { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } } [البقرة: 187] .
ففرح بها المسلمون فرحاً شديداً، وظن بعضهم أن المراد بالخيط الحبل، فوضع بعضهم تحت وسادته عقالاً أبيض وعقالاً أسود، وربط بعضهم في رجليه حبلاً أبيض وحبلاً أسود ينظر إليهما إذا أراد الصوم وهو يتسحر، فإذا بان له الأبيض من الأسود في ضوء النهار أمسك، وكان مراد الله بالخيط الأبيض ضوء النهار، وبالخيط الأسود ظلمة الليل، فأنزل قوله تعالى: { { من الفجر } } فأخذوا يرقبون السماء وضوء الفجر، وهم يعلمون أن ضوءاً يظهر عمودياً في الأفق يسمونه ذنب السرحان يظهر ثم يعقبه ظلام، ثم يظهر بعد قليل ضوء مستعرض في الأفق ينتشر شيئاً فشيئاً، يميناً وشمالاً، فأي الضوءين مراد القرآن؟ وعند ظهور أيهما يمسك من يريد الصيام؟.

وحدد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالقول وبالإشارة وبالفعل، جعل بلالاً يؤذن مع الضوء الأول العمودي، وجعل ابن أم مكتوم يؤذن عند بزوغ الضوء الثاني المستعرض، ثم قال لهم: لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وقال: لا يغرنكم بياض الأفق الرأسي المستطيل حتى يظهر البياض المستعرض الأفقي المستطير المنتشر، ليس الفجر الذي يظهر ضوؤه هكذا، وأشار بيده من أعلى إلى أسفل يرسم عموداً رأسياً، ولكن الفجر هو الذي يظهر ضوؤه هكذا، وأشار بأصابع يديه نحو اليمين والشمال يرسم خطاً أفقياً ممتداً منتشراً.

وهكذا وضحت الشريعة وقت الإمساك، وهكذا رحم الله الأمة وخفف عنها وعفا عنها هو مولاها ونعم النصير.

المباحث العربية

( عن عدي بن حاتم لما نزلت) في الكلام حذف، تقديره: عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت....
وظاهر العبارة أن عدي بن حاتم حضر نزول الآية مسلماً وفعل ما فعل حين نزولها، والواقع غير ذلك، فقد أسلم في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، والآية نزلت تشريعاً للصوم الذي فرض في أوائل الهجرة؟.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال بعدة أجوبة.
فقال: إما أن يقال: إن الآية تأخر نزولها عن نزول فرض الصوم، وهو بعيد جداً، وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله لما نزلت أي لما تليت علي عند إسلامي، أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذف، تقديره لما نزلت الآية، ثم قدمت وأسلمت وتعلمت الشرائع حصل كذا وكذا، وقد روى أحمد عن عدي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام فقال: صل كذا، وصم كذا، فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
قال فأخذت خيطين...الحديث.
اهـ.

( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) حتى غاية لإباحة الأكل والشرب، ويتبين بتشديد الياء كذا للأكثر، ولبعض الرواة حتى يستبين فالسين والتاء للصيرورة، أي حتى يصير بيناً وظاهراً عن طريق العين والرؤية، وحقيقة الخيط معروفة، واستعمال الخيطين في الليل والنهار كان شائعاً في الجاهلية قبل الإسلام.

وهو من قبيل الاستعارة، بتشبيه لون البياض أو الضوء الذي يعترض في الأفق في وسط ظلمة الليل بالخيط الأبيض، والسواد الممتد حوله من غبش الليل بالخيط الأسود، وهذا هو المراد من الآية.

لكن اشتبه هذا المراد على بعض الصحابة، فحملوه على الحقيقة.
قال النووي: فعل ذلك من لم يكن ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده، ومن لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار.

( من الفجر) قيل تأخر نزولها عما قبلها سنة، وهل هي التي بينت المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود، فيكون من تأخير البيان مع الحاجة إليه ومع بقاء التكليف؟ وتدخل في دائرة اختلاف الأصوليين الذي سنعرضه في فقه الحديث؟ وتكون من الفجر حولت الكلام من الاستعارة إلى التشبيه بإظهار المشبه، كما تقول: رأيت أسداً في الحمام، ثم تتبع ذلك بقولك: رجلاً من بني سعد، فتكون بذلك قد عدلت عن الاستعارة إلى التشبيه، وكأنك قلت: رأيت رجلاً من بني سعد كالأسد.

أو البيان واضح بدونها؟ وليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ ويكون من الفجر تعليلاً؟ أي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لأنه من الفجر؟.

وهذا القول أقرب، بدليل أنه لم يقع في حمله على الحقيقة قبل نزول من الفجر إلا ندرة من الصحابة.

( قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله) في بعض النسخ قال عدي بن حاتم: يا رسول الله بحذف لفظ له وهو واضح لا إشكال فيه.
ولكن في أكثر النسخ قال له عدي بن حاتم بذكر له قال النووي: وكلاهما صحيح، فمن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم، أو إلى متقدم الذكر عند المخاطب.

( إني أجعل تحت وسادتي عقالين) الوسادة المخدة، وهي ما يجعل تحت الرأس عند النوم، والوساد ما يتوسد به، ولو كان التراب، فهو أعم، والعقال بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير، ويطلق على الحبل الذي يضعه بعض العرب على غطاء الرأس، والظاهر أنه المراد هنا، واستخدم عدي العقال ولم يستخدم خيطاً رفيعاً ليتمكن من التمييز بدرجة أسرع.

( أعرف الليل من النهار) أي أعرف بالتمييز بينهما الليل من النهار، فإذا ميزتهما بالضوء قلت في نفسي نحن في النهار، وإذا لم أميزهما قلت: نحن مازلنا في الليل.

( إن وسادتك لعريض) هكذا هو في بعض النسخ، وفي هذا التعبير لم يتطابق الخبر والمبتدأ تذكيراً وتأنيثاً، فيحمل الخبر على معنى المبتدأ لا على لفظه، ويراد من الوسادة الوساد، كما هو في أكثر النسخ.

وفي رواية البخاري في التفسير إن وسادتك إذاً لعريض، وفي رواية إنك لعريض القفا، وفي رواية أبي داود فضحك وقال: إن وسادك إذاً لعريض طويل، وفي رواية أبي عوانة فضحك وقال: لا.
يا عريض القفا.

وقد جزم الزمخشري بأن هذه التعبيرات كناية عن الغفلة وعدم الفطنة، فإنه يكنى عن الأبله بعريض القفا، لأن عرض القفا -إذا زاد- دليل الغباوة والحماقة، فقال: إنما وصف عدي بعريض القفا لأنه غفل عن البيان وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة.

فكأن الزمخشري جعل عرض الوسادة كناية عن عرض وعظم الرأس والقفا، وجعل عرض القفا كناية عن عدم الفطنة.

وقد أنكر القاضي عياض والقرطبي وغيرهما ما ذهب إليه الزمخشري، فقال القرطبي: حمل بعض الناس قوله إن وسادك لعريض على الذم لعدي بن حاتم على ذلك الفهم، وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفطنة، وعضدوا ذلك بقوله: إنك عريض القفا وليس الأمر على ما قالوه، لأن عدياً حمل اللفظ على حقيقته التي هي الأصل، حيث لم يتبين له دليل التجوز، ومن فعل ذلك لم يستحق ذماً، ولم ينسب إلى الجهل.
اهـ.

وقال القاضي عياض: إنما أخذ عدي العقالين وجعلهما تحت رأسه، لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى: من الفجر، فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل.
اهـ.

أي أن عدياً لم يحط علماً بقوله من الفجر ومن لا يحيط علماً بها لا يؤاخذ على حمل الخيط على حقيقته، كما هو واضح من الرواية الثانية والثالثة.

وفي المراد بقوله إن وسادتك لعريض، قال بعض العلماء: كني بالوساد عن النوم؛ لأنه يلزم من استعمال الوساد النوم غالباً، فكأنه قال: إن نومك عريض طويل كثير.

وقال بعضهم: إنه كناية عن الليل، لأنه يلزم من استعمال الوساد وجود الليل غالباً، فكأنه قال: إن ليلك طويل، لأن الذي يمد الليل إلى أن يميز ببصره في ضوء النهار بين الخيط الأبيض والخيط الأسود يكون قد أضاف إلى الليل جزءاً من النهار، فيطول بذلك ليله.

( إنما هو سواد الليل وبياض النهار) هو يعود على الخيط أي إنما الخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل.

( كان الرجل يأخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود) في الرواية الثالثة فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلفظ الرجل فيها للجنس الصادق على كثيرين، كما هو لفظ البخاري، ففيه فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم....
قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية أحد منهم، ولا يحسن أن يفسر بعضهم بعدي بن حاتم، لأن قصة عدي متأخرة عن ذلك.
وجمع بين رواية جعل الخيطين تحت الوسادة وبين ربطهما في الرجلين، فقال لا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا، أو يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر، ثم يربطونهما في أرجلهم ليشاهدوهما.
اهـ.

( حتى يتبين له رئيهما) قال النووي: هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه:

أحدها: رئيهما بكسر الراء، ثم همزة ساكنة، ثم ياء مضمومة، ومعناه منظرهما، ومنه قوله تعالى { { أحسن أثاثاً ورئيا } } [مريم: 74] .

والثاني: زيهما بزاي مكسورة، وياء مشددة بلا همزة، ومعناه لونهما.

والثالث: ريهما بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء.
قال القاضي: هذا غلط هنا لأن الري هو التابع من الجن، قال فإن صح رواية فمعناه مرئيهما.
والله أعلم.
اهـ.

وفي رواية البخاري حتى يتبين له رؤيتهما بضم الراء وتسكين الهمزة ثم ياء وتاء.

( عن عبد الله) أي ابن عمر، فالراوي عنه ابنه سالم.

( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم) أخرج أحمد عن شعبة إن بلالاً -أو إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل- على الشك، وروي عن شعبة أيضاً إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل بالجزم من غير شك، وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة، وكذلك أخرجه الطحاوي والطبراني عن خبيب بن عبد الرحمن، وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب إن بلالاً يؤذن بليل.

ورجح الحافظ ابن حجر في كتاب الأذان أن الروايتين صحيحتان، ونقل جمع بعض العلماء بينهما.
باحتمال أن يكون الأذان كان نوباً بين بلال وابن أم مكتوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن آذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئاً، ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني، وجزم ابن حبان بذلك، ولم يبده احتمالاً، وقيل لم يكن نوباً، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان، فإن بلال كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده، ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجار قالت: كان بلال يجلس على بيتي، وهو أعلى بيت في المدينة، فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن أخرجه أبو داود، ثم أضيف إلى بلال، ابن أم مكتوم، فكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى، وعلى ذلك تحمل روايات إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ثم في آخر الأمر قدم أذان بلال وأخر أذان ابن أم مكتوم، واستقر الحال على ذلك.

وابن أم مكتوم اسمه عمرو، وقيل كان اسمه الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، قال الحافظ: ولا يمتنع أنه كان له اسمان، وهو قرشي عامري، أسلم قديماً، والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بها، وقيل: رجع إلى المدينة فمات، وهو الأعمى المذكور في سورة عبس، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية، وقيل ولد أعمى، فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره، وقيل: إنه عمي بعد بدر بسنتين، وهذا مردود بظاهر القرآن الكريم في سورة عبس المكية.

( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) الإشارة الأولى لبلال والثانية لابن أم مكتوم، وظاهره قرب المساحة بين الأذانين بدرجة يستبعد معها الهدف من الأذان الأول الوارد في الرواية السابعة، ولهذا قال النووي: قال العلماء: معناه أن بلال كان يؤذن قبل الفجر، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر.
اهـ.

فالقرب قرب بين النزول والصعود، لا بين الأذانين.
والله أعلم.

( لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره) السحور بفتح السين اسم لما يؤكل في السحر، وبضم السين الحدث والفعل والأكل نفسه، وهما جائزان هنا.

( ليرجع قائمكم) يرجع بفتح الياء وكسر الجيم المخففة يستعمل لازماً ومتعديا ، قال النووي لفظة قائمكم منصوبة، مفعول يرجع بفتح الياء، قال الله تعالى { { فإن رجعك الله } } [التوبة: 83] .
ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المجتهد إلى راحته، لينام غفوة ليصبح نشيطاً، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى، أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح.

( ويوقظ نائمكم) قال النووي: أي ليتأهب للصبح أيضاً، يفعل ما أراد من تهجد قليل، أو إيثار إن لم يكن أوتر، أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسال أو وضوء، أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر.

( ليس أن يقول هكذا وهكذا -وصوب يده ورفعها- حتى يقول: هكذا -وفرج بين إصبعيه) وفي ملحق هذه الرواية إن الفجر ليس الذي يقول هكذا -وجمع أصابعه، ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول: هكذا ووضع المسبحة على المسبحة، ومد يديه، وفي الملحق الثاني وليس أن يقول: هكذا، ولكن يقول: هكذا -يعني الفجر- هو المعترض، وليس بالمستطيل، وفي الرواية الثامنة ولا هذا البياض حتى يستطير، وفي الرواية التاسعة ولا هذا البياض -لعمود الصبح-.

وفي رواية البخاري وليس أن يقول الفجر أو الصبح -وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل- حتى يقول: هكذا.
قال الراوي: بسبابتيه، إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله.

وحقيقة الضوء الذي يظهر في الأفق في نهاية الليل تبدو في صورتين في وقتين مختلفين: الصورة الأولى ضوء يظهر في أعلى السماء، ثم ينخفض ويستطيل، فهو ضوء يبدو في الأفق كعمود رأسي من أعلى إلى أسفل وهو الذي تسميه العرب ذنب السرحان أي ذنب الذئب، لأنه يتدلى من عجزه ممتداً نحو الأرض، بخلاف ذنب الكلب فإنه بعد أن ينحني يرتفع، وهذا الضوء لا يلبث أن يختفي ويعود مكانه الظلام، ويسمى هذا الضوء بالفجر الكاذب.

الصورة الثانية تأتي بعد الأولى بقليل من الزمن، وهي: ضوء يطلع بعرض الأفق ثم يعم الأفق وينتشر ويستطير، ولتطبيق ألفاظ الروايات على هذه الحقيقة يكون معنى الرواية السابعة ليس الفجر أن يقول [القول هنا أطلق على الفعل، أي ليس الفجر أن يظهر] هكذا وهكذا، وصوب يده يعني نكسها وخفضها، ثم رفعها، فرسم بذلك عموداً رأسياً، فهكذا الأولى إشارة إلى خفض اليد، وهكذا الثانية إشارة إلى رفعها إلى أعلى -حتى يقول هكذا.
أي حتى يظهر هكذا وفرج بين أصبعيه يشير إلى انتشار الضوء يميناً وشمالاً.

وفي ملحق الرواية إن الفجر ليس الذي يقول، أي ليس الذي يظهر هكذا -وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، فرسم بذلك عموداً رأسياً، ولكن الذي يقول، أي ولكن هو الذي يظهر هكذا، ووضع المسبحة من اليد اليمنى على المسبحة من اليد اليسرى، ثم مد اليمنى إلى اليمين، ومد اليسرى إلى اليسار، ورسم بذلك الخط العرضي الأفقي.

ومعنى الملحق الآخر: الفجر هو الضوء المعترض، وليس الرأسي المستطيل، ومعنى الرواية التاسعة: لا يغرنكم هذا البياض العمودي، حتى يستطير أفقياً وينتشر.

وهل حصلت هذه الإشارات المختلفة في أوقات ووقائع مختلفة؟ أو الوقعة واحدة عبر عنها بتعبيرات مختلفة؟ يحتمل ويحتمل.
والله أعلم.

فقه الحديث

ترجم الإمام النووي لهذه الأحاديث بقوله: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، وهو الفجر الثاني، ويسمى الصادق والمستطير، وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام، وهو الفجر الكاذب المستطيل كذنب السرحان، وهو الذئب.

علق الإمام النووي بقوله [وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر] يشير إلى ما كان عليه التشريع في أول فرض الصوم، ويصوره لنا البراء بن عازب في حديث أخرجه البخاري، فيقول:

كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار [أي وقت الإفطار بغروب الشمس] فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ويومه حتى يمسي [وفي رواية كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئاً، ولا يشرب، ليله ويومه حتى تغرب الشمس، وفي أخرى كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك، إلى مثلها] وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار [أي وقته] أتى امرأته، فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا.
ولكن أنطلق فأطلب لك.
وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: { { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم....
}
}
ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت: { { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } } [البقرة: 187] .
اهـ.

وتأخر نزول قوله تعالى: { { من الفجر } } عاماً كاملاً، كما قيل: وهذا اللفظ هو الذي يبين ويحدد مراد الله من الخيط الأبيض والخيط الأسود، وبدونه تتجه الأفهام إلى الحقيقة، وهي غير مرادة.
فدخلت المسألة في قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهي مشهورة في كتب الأصول، وفيها خلاف بين العلماء، بعضهم يمنعه مطلقاً، لما فيه من شبه العبث، ولما فيه من التكلف بما لا يطاق، ويوجه مسألتنا -كما ادعى الطحاوي- بأنها من باب النسخ، وأن الحكم كان أولاً على ظاهره المفهوم من الخيطين، واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار.
قال الطحاوي: ثم نسخ بعد ذلك بقوله من الفجر قال الحافظ: ويؤكد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات إن بلالاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: الصلاة يا رسول الله، قد والله أصبحت.
فقال: يرحم الله بلالاً، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس.

وبعضهم يجيزه مطلقاً على أساس أن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويجتهد في فهمه، ويعزم على فعله إذا اتضح المراد منه.

وبعضهم يفصل، فيجيز تأخير بيان المجمل دون العام، وبعضهم يعكس.

وقال بعض العلماء: الخطاب المحتاج إلى بيان ضربان: أحدهما ما له ظاهر، وقد استعمل في خلافه [فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه سيؤدي إلى العمل بغير مراد الشرع] والثاني ما لا ظاهر له، فقال طائفة من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية: يجوز تأخيره عن وقت الخطاب [ليجتهد المخاطب في فهمه، ويعزم على فعله إذا اتضح مراده] ومن هنا قال عياض: يجب التوقف عن الألفاظ المشتركة، وطلب بيان المراد منها، وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان.
اهـ.

وظاهر الرواية الخامسة والسادسة أن أول أذان ابن أم مكتوم كان علامة للكف، وأن الصائم له أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق وجب الكف، وهذا واضح من الآية والأحاديث الصحيحة، لكن خلافاً وقع في: هل يحرم الأكل والشرب بطلوع الفجر الصادق؟ أو بالعلم بطلوعه وتبينه تمسكاً بظاهر الآية { { حتى يتبين لكم... } } الجمهور على الثاني، وأنه لو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين، وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت، وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قوله كل ما شككت حتى لا تشك.
وقد نقل بعضهم الإجماع على أن غاية إباحة الأكل والشرب طلوع الفجر الصادق أو تبين طلوعه، لكن هذا النقل غير مسلم، وهو متعقب، فهناك من يوجب الإمساك جزءاً من الليل قبل طلوع الفجر بناء على وجوب مقدمة الواجب، وهناك من أباح الأكل والشرب إلى أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت، قال الحافظ ابن حجر: وذهب جماعة من الصحابة -وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش- إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر، فروى سعيد بن منصور عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع وأخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن طريق حذيفة بطرق صحيحة، وروي عن الأعمش أنه قال: لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت قال إسحق: هؤلاء رأوا جواز الأكل بعد طلوع الفجر المعترض، حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل.
قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة.
انتهى بتصرف من فتح الباري.

هذا.
وإن مواقيت الصلاة المعلنة في أيامنا تحدد -بناء على علم دقيق- لحظات طلوع الفجر الصادق، فتعلنه موعداً للأذان الثاني للفجر، وعند بدايته يجب الكف عن الأكل والشرب، ويدخل وقت الصبح ومن سمع أول الأذان وفي فمه طعام أو شراب قذفه وتمضمض وصيامه صحيح؛ هذا ما أستريح إليه، وأدين الله عليه.
والله أعلم.

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

1- مشروعية السحور وتأخيره؛ ففصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر، والسحور وتأخيره يقوي على الصوم، وفيه رفق بالأمة، وظاهر الأحاديث أن وقته هو الوقت الذي يقع فيه الأذان الأول السابق لطلوع الفجر الصادق، وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني.

2- قال النووي: وفيه دليل جواز الأكل بعد النية، ولا تفسد نية الصوم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدل على أنها سابقة.
وأن الأكل بعدها لا يضر، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا، وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدها، وإلا فلا يصح صومه، وهذا غلط صريح.
اهـ.

3- مشروعية الأذان للصبح قبل دخول وقته، وقبل طلوع الفجر الصادق: قال الحافظ ابن حجر: إلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور، وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد، وإلى الاكتفاء به عن الأذان الثاني ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم ثم قال فإن قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت؟ فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأنه دخل أو قارب أن يدخل.
اهـ وفي هذا الجواب نظر، لأن التعريف إعلام بالدخول، والأولى أن يقال: إن التعريف للأذان الشرعي المختص بالإعلام عن الوقت، فلا يدخل فيه الإعلام عن قرب الجمعة، ولا إذا خيفت الغيلان في الصحراء، ولا الأذان في أذن المولود ولا الأذان قبل الفجر، فلكل من ذلك هدف آخر غير الإعلام عن دخول الوقت.
قال الحافظ: وإنما اختص الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه، والصبح يأتي غالباً عقب نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها، ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت.

ثم قال: وادعى بعض الحنفية -كما حكاه السروجي منهم- أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيراً أو تسحيراً، كما يقع للناس اليوم.
وهذا مردود، لكن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعاً، وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فحمله على معناه الشرعي مقدم، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ أخرى لما التبس على السامعين، وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس، وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة.
وفيه نظر.
اهـ وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين الأذان الأول والثاني بذكر الصلاة خير من النوم في الأول دون الثاني وقيل في الثاني دون الأول، ولم يرد شيء من ذلك في أحاديث يعتد بها.
والله أعلم.

4- واستدل بالأحاديث على جواز اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد.
قال النووي: قال أصحابنا: إذا احتاج المسجد إلى أكثر من مؤذن اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة، وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس.
قال: قال أصحابنا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعداً فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة، فإن ضاق الوقت وكان المسجد كبيراً أذنوا متفرقين في أقطاره.

قال الحافظ ابن حجر: أذان اثنين معاً منع منه قوم، ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية، وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش.

5- وفي الأحاديث جواز أذان الأعمى.
قال النووي: أذان الأعمى صحيح، وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه.

6- وفيها جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، وصحح النووي في كتبه أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة.

7- واستدل به مالك وبعض العلماء على جواز شهادة الأعمى، وأجاب الجمهور بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت، لأن الأصوات تشتبه، أما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن.

8- وجواز العمل بخبر الواحد.

9- وجواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوي، وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه.

10- وجواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوه، لا على قصد التنقيص، وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة.

11- جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.

12- ومن إشاراته صلى الله عليه وسلم في الرواية السابعة وما بعدها الإيضاح في البيان والإشارة كزيادة البيان في التعليم.

13- قال ابن المنير: في حديث عدي وقوله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير، فيصير مثلاً، بشرط صحة القصد.

والله أعلم