جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3290 حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ حَمَّادٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ مِائَةً مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِمْ إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ مِنْهُمْ أَحَدًا تُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدَتِهِ أَوْ وَالِدِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3291 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ، قَدِمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَصُفُّوا ، فَقَامَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ ؟ فَقَالَتْ : بِيعَ ابْنِي فِي بَنِي عَبْسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي أُسَيْدٍ : لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ بِهِ كَمَا بِعْتَهُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبَ أَبُو أُسَيْدٍ فَجَاءَ بِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3292 وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَنْ ، سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا ، قَالَ سَالِمٌ : وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : حَدُّ ذَلِكَ ثَغْرٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ حَدَّ ذَلِكَ أَنْ يَنْفَعَ نَفْسَهُ ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ أُمِّهِ فَوْقَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، هَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الصِّغَرِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يَصِيرَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالرَّبِيعُ عَنْهُ . وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَلْبَسُ وَحْدَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَحْدَهُ ، وَيَأْكُلُ وَحْدَهُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَهَذَا قَوْلٌ رَابِعٌ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تُولَهُ امْرَأَةٌ عَنْ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يُرْفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3293 وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي السَّبْيِ أَنْ لَا يُولَهُ وَلَدٌ عَنْ وَالِدَتِهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ وَحِكَايَةُ سَعِيدٍ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلٌ خَامِسٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَوْلًا سَادِسًا ، قِيلَ لِأَحْمَدَ : مَنِ الَّذِي يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ مِنَ السَّبَايَا ؟ قَالَ : السَّبْيُ خَاصَّةً لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَقَدْ تَرَخَّصَ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْوَلَدَيْنِ مِنْهُمْ ، فَأَمَّا السَّبْيُ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ ، قَالَ : فَالْمُحْتَلِمَيْنِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا وَالْأَخَوَيْنِ ، قَالَ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ ، قُلْتُ لَهُ : وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ عُثْمَانُ حِينَ قَالَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَيْتِ : بُدٌّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ كِبَارٌ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا إِذَا كَانُوا صِغَارًا ، وَإِنْ كَانُوا رِجَالًا أَوْ نِسَاءً أَوْ غِلْمَانًا قَدِ احْتَلَمُوا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِلَّا مَا رُوِّينَاهُ ، عَنْ عُمَرَ هُوَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدَتِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَأَحْسَبُ أَنَّ الْحَدِيثَ هُوَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَكِنَّ الَّذِي حَدَّثَنِي ، قَالَ : عَنْ عُمَرَ فَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَالِدِهِ فَإِنَّ مَالِكًا قِيلَ لَهُ : أَفَرَأَيْتَ الْوَالِدَ وَوَلَدَهُ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ فِي الْبَيْعِ ، وَبَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا حَتَّى يَبْلُغَ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ لَا يَجُوزَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : أَمَّا الْأَبُ وَالْأَخُ وَالْوَلَدُ فَهُوَ أَبْيَنُ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ ، وَفِي قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَرَى أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ . وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ ، أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ ، وَلَمْ تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ ، قِيلَ : السُّنَّةُ فِي الْوَلَدِ وَأُمِّهِ ، وَوَجَدْتُ حَالَ الْوَلَدِ مِنَ الْوَالِدِ مُخَالِفًا حَالَ الْأَخِ مِنْ أَخِيهِ ، وَوَجَدْتُنِي أَجْبُرُ الْوَلَدَ عَلَى نَفَقَةِ الْوَالِدِ ، وَالْوَالِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ ، وَذَكَرَ كَلَامًا تَرَكْتُ ذِكْرَهُ هَا هُنَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَبَيْنَ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَكُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، قِيلَ لَهُ : وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3294 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنْ لَا ، يُفَرِّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، يَعْنِي فِي الْبَيْعِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3295 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ ، وَلَا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : كَتَبَ إِلَيَّ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ بِذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3296 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ قَالَتْ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَى مَدِينَةِ مَقْنَا فَأَصَابَ مِنْهُمْ سَبَايَا فِيهِمْ ضُمَيْرَةُ مَوْلَى عَلِيٍّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِهِمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَبْكُونَ ، فَقَالَ : مَا لَهُمْ يَبْكُونَ ؟ قَالَ : فَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ وَهُمْ إِخْوَةٌ ، فَقَالَ : لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِيعُوهُمْ جَمِيعًا وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْقَرَابَةِ فِي الْبَيْعِ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا ، وَالْأَخِ وَأُخْتِهِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَنْبَغِي لِوَالِي الْجَيْشِ إِذَا أَصَابُوا غَنِيمَةً مِنَ الْعَدُوِّ وَفِيهِمْ رَقِيقٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ أَوْ يَبِيعَهُمْ وَفِيهِمْ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ ، وَمَعَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ : أَسْلَمُوا أَوْ لَمْ يُسْلِمُوا ، يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الرَّقِيقَ مَا يَصِيرُ هَذَا الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ لَهُمْ جَعَلَهُمْ لِعِدَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ ذَلِكَ بَاعَهُمْ جَمِيعًا ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ هُوَ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ جَازَ ذَلِكَ . وَقَدْ آسَى فِي قَوْلِ النُّعْمَانِ وَزُفَرَ ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ : فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ أَوْ يَسْتَرِدَّهُمْ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا وَبَيْنَهُمْ ، أَوْ يَجْعَلَهُمْ فِي سَهْمِ رَجُلٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي السَّبْيِ امْرَأَةٌ وَوَلَدُهَا صَغِيرٌ وَلَمْ يُسْبَى أَبُوهُ مَعَهُمَا ، أَوْ كَانَ رَجُلٌ وَوَلَدٌ لَهُ صَغِيرٌ وَلَيْسَ مَعَهُمَا أُمُّ الصَّبِيِّ ، أَوْ كَانَ غُلَامَانِ آخَرَانِ صَغِيرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرٌ وَالْآخَرُ كَبِيرٌ ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا أَحَدٌ مِنْ أَبَوَيْهِمَا ، كَذَلِكَ الْأُخْتَانِ ، كَذَلِكَ الرَّجُلُ وَابْنُ أَخِيهِ وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ أَوِ الصِّبْيَةُ إِذَا كَانَتْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّةٌ ، أَوْ خَالَةٌ ، أَوْ جَدٌّ ، أَوْ جَدَّتُهُ ، أَوِ ابْنُ أَخِيهِ ، أَوْ ذُو رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْوَالِي أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي قِسْمَةٍ وَلَا بَيْعٍ ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ سَمَّيْنَا فَقَدْ أَسَاءَ فِي ذَلِكَ ، وَجَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرَّقَ ، وَإِنْ فَرَّقَ اسْتَرَدَّهُمَا حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يُصَيِّرَهُمَا جَمِيعًا فِي سَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَبِيعَهُمَا جَمِيعًا فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ ، وَلَا بَأْسَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا إِذَا كَانُوا فِي السَّبْيِ فِي الْقَسْمِ وَالْبَيْعِ وَكُلُّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا مَا دَامُوا صِغَارًا ، وَإِذَا كَانُوا كِبَارًا قَدْ أَدْرَكُوا وَلَيْسَ فِيهِمْ صَغِيرٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ مَنْ سِوَى الْوَالِدَيْنِ وَالْوَالِدِ . هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ فِي الْبَيْعِ ، وَبَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ ، وَلَا يُفَرَّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا ، حَتَّى يَبْلُغَ وَحْدَهُ أَنْ يَبِيعَ نَفْسَهُ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ أُمِّهِ فَوْقَ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : الَّذِي لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمُ الْوَالِدَةُ وَوَلَدِهَا ، وَالْوَلَدُ الصَّغِيرُ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ ؛ لِأَنَّ هَذَا حَالٌ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّهُ حُكْمُ الْأَبِ كَحُكْمِ الْأُمِّ فِي أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ الطِّفْلِ كَمَا قُلْنَا فِي الْأُمِّ سَوَاءً ، لَكَانَ مَذْهَبًا حَسَنًا ، فَأَمَّا سَائِرُ الْقَرَابَاتِ فَالْمَنْعُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمْ غَيْرُ جَائِزٍ ، إِذَا لَا أَعْلَمُ مَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ حُجَّةٌ تَلْزَمُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،