جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3277 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ قَالَ سُفْيَانُ : وَالْعَانِي الْأَسِيرُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3278 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يَفُكُّوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَإِصْلَاحٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3279 أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى بِرَجُلٍ مِنَ الْعَدُوِّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3280 حَدَّثَنَا أَبُو غَانِمٍ الْبُوشَنْجِيُّ ، مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَنَّادٍ الْخُزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَاءِ ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ ، وَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا ، قَالَ أَبِي : ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ ، فِيهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ ، وَأَنَا أَعْدُو فِي آثَارِهِمْ ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِيَ إِلَى الْجَبَلِ ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ ، فَقَامُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسْوَاقُهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، حَتَّى أَتَيْتُهُ عَلَى الْمَاءِ ، فَإِذَا فِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ ، مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا ، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ، وَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَبَعَثَ بِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَفِي أَيْدِيهِمْ أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَفَكَّهُمْ بِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنِ الْأَوَائِلِ فِي هَذَا الْبَابِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3281 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَاعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ أَسِيرٍ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ فِكَاكَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3282 وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى مَنْ فِكَاكُ الْأَسِيرِ ؟ قَالَ : يَعْنِي عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي تُقَاتِلُ عَنْهَا وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا لِيَخْرُجَ بِهِ يَفْدِي الْأُسَارَى ، فَقَالَ : الرَّجُلُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّا سَنَجِدُ نَاسًا فَرُّوا إِلَى الْعَدُوِّ طَوْعًا ، فَنَفْدِيهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَعَبِيدًا فَرُّوا طَوْعًا ، وَإِمَاءً ، قَالَ : افْدُوهُمْ ، فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ صِنْفًا مِنَ النَّاسِ مِنْ خَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَمَرَ بِهِ فَفُدِيَ ، وَقَالَ عُمَرُ : إِذَا خَرَجَ الرُّومِيُّ بِالْأَسِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى الْكُفْرِ ، لِيُفَادُوهُ بِمَا اسْتَطَاعُوا . قَالَ اللَّهُ : { وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ } الْآيَةَ . وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ بَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ يَفْدِي أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْقُسْطَنْطِينَيَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَبَوْا أَنْ يَفْدُوا الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : زِدْهُمْ ، قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا أَرْبَعًا ؟ قَالَ : فَأَعْطِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مَا سَأَلُوكَ ، وَاللَّهِ لَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ عِنْدِي ، وَإِنَّكَ مَا فَدَيْتَ بِهِ الْمُسْلِمَ فَقَدْ ظَفِرْتَ ، وَإِنَّكَ إِنَّمَا تَشْتَرِي الْإِسْلَامَ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ رِجَالًا قَدْ تَنَصَّرُوا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَفْدِيهِمْ بِمِثْلِ مَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهُمْ ، وَقَالَ فِي النِّسَاءِ : وَفِيمَنْ تَنَصَّرَ مِنْهُنَّ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي الْعَبِيدِ : إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَصَالَحْتُ عَظِيمَ الرُّومِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلَيْنِ مِنَ الرُّومِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَفْدِيهِمْ بِمِثْلِ مَا تَفْدِي بِهِ غَيْرَهُمْ ، وَسُئِلَ مَالِكٌ ، وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ افْتِدَاءُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، أَلَيْسَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَسْتَنْفِذُوهُمْ ، فَقِيلَ : بَلَى ، فَقَالَ : فَكَيْفَ لَا يَفْدُوهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى : لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُفَادَى رَأْسٌ بِرُءُوسٍ ، أَلَيْسَ قَدْ فادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ لَا يُفَادَى بِالْأَمْوَالِ لَا أَعْرِفُهُ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : الْفِدَاءُ بِالرُّءُوسِ أَحَبُّ إِلَيْنَا ، وَلَوْ رَأْسٌ بِرُءُوسٍ ، وَلَكِنْ إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ يُفَادُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لَا يَحِلُّ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يُفَادِيَهُمْ وَلَوْ بِمَالٍ عَظِيمٍ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَا يَجِبُ مِنْ حِيَاطَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمِنْهُمْ مِمَّا يَجِبُ مِنْهُ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3283 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ . وَذِمَّةِ رَسُولِهِ خَيْرًا ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مَنْ وَرَاءَهُمْ ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ وَقَالَ عَوَّامٌ : أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ : يُسْبَوْنَ ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، إِنَّهُمْ لَا يُسْتَرَقُّونَ وَيُرَدُّونَ إِلَى ذِمَّتِهِمْ ، وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْ يُفْدَى أَسْرَاهُمْ ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : هُمْ وَأَهْلُ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ إِنْ أَدْرَكُوا أَمْوَالَهُمْ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ كَانُوا أَوْلَى بِهَا ، وَإِنْ أَدْرَكُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِالثَّمَنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ غَيْرَ ذَلِكَ ، رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، سَبَاهُمُ الْعَدُوُّ فَبَاعُوهُمْ مِنْ أَهْلِ قُبْرُسَ ، ثُمَّ بَاعَهُمْ أَهْلُ قُبْرُسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا خَاصَمُوهُمْ ، فَكَتَبَ هِشَامٌ : أَنَّ أَجْرَ بَيْعِهِمْ لِمَنِ اشْتَرَاهُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنْ أَصَابَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ شَيْئًا مِنَ الْعَدُوِّ ، فَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ ، فَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ رُدَّ إِلَى ذِمَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ لَهُنَّ بَيِّنَةٌ ، كَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ الرِّجَالِ الَّذِينَ الْإِمَامُ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْحُكْمِ فِي الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَشْتَرِي أَسِيرًا مِنْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ بِإِذْنِ الْأَسِيرِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى أَسِيرًا مِنْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ بِأَمْرِهِ بِمَالٍ مَعْلُومٍ ، وَدَفَعَ عَنْهُ بِأَمْرِهِ ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ .
وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِنِ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، كَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَشَرِيكٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ قَتَادَةَ ، وَأَبُو هَاشِمٍ : يُؤَدِّي إِلَيْهِ الْقَسِيمَةَ الَّتِي اشْتَرَاهُ بِهَا .
وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْأَسِيرُ وَالْمُشْتَرِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي : وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : إِذَا اشْتَرَاهُ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَسِيرِ الْغَارِمِ مَعَ يَمِينِهِ .
وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي الْمُسْلِمِ أَوِ الذِّمِّيِّ يَشْرِيهِ الْمُسْلِمُ مِنَ الْعَدُوِّ : إِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ دُفِعَا إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُمَا بِهِ مَا اشْتَرَاهُمَا ، وَيُرَدُّ الذِّمِّيُّ إِلَى أَهْلِ دِينِهِ ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، يُعْطَاهُ الَّذِي اشْتَرَاهُمَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ ذَلِكَ السُّلْطَانُ ، رَأَيْتُ ذَلِكَ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرِيَا بِهِ دَيْنًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الَّذِي اشْتَرَى بِهِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَجِبُ عَلَى الْأَسِيرِ شَيْءٌ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْأَسِيرِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْأَسِيرِ لَزِمَهُ ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَقِيلَ لِلثَّوْرِيِّ : فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ إِذَا أَقَرَّ الْأَسِيرُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، وَلَمْ يُؤَقِّتْ لَهُ الثَّمَنَ ؟ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَإِذَا قَالَ الْأَسِيرُ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَشْتَرِيَنِي بِكَذَا ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : أَمَرْتَنِي بِكَذَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَسِيرِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لِيَلِيَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَسِيرِ الْآمِرُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْحُرِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ مِنَ الْعَدُوِّ ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالُوا فِي التَّاجِرِ يَشْتَرِي مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ : هُوَ أَسِيرٌ فِي يَدِي الْعَدُوِّ مِنْهُمْ ، أَنَّهُ يَصِيرُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ ، فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهُ إِنْ شَاءَ بِالثَّمَنِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بِقَوْلِ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ أَقُولُ ، لَا يَرْجِعُ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ ، وَإِذَا تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَلْزَمَ الْأَسِيرَ ذَلِكَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ حُجَّةً تُوجِبُ لِمُشْتَرٍ الرُّجُوعَ عَلَى الْأَسِيرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالْجَوَابُ فِي الْعَبْدِ يَشْتَرِيهِ التَّاجِرُ مِنَ الْعَدُوِّ ، فِيمَا أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، كَالْجَوَابِ فِي الْحُرِّ يَأْخُذُهُ مَوْلَاهُ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي ، كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَعْدَهُ سَوَاءً

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،