جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ
ذِكْرُ الْأَسِيرِ يُرْسِلُهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَنْ يَجِيئَهُمْ بِمَالٍ أَوْ يَبْعَثَ بِهِ إِلَيْهِمْ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَسِيرِ يَشْتَرِي نَفْسَهُ مِنَ الْعَدُوِّ ، عَلَى أَنْ يَبْعَثَ بِالثَّمَنِ إِلَيْهِمْ . فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَفِي لَهُمْ كَذَلِكَ ، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي هَذَا : يَفِي لَهُمْ ، وَكَذَلِكَ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَوْ يَبْعَثُ فِيمَا قَالَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا خَلَّوْهُ عَلَى فِدَاءٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ إِلَى وَقْتٍ ، وَأَخَذُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَدْفَعِ الْفِدَاءَ أَنْ يَرْجِعَ فِي إِسَارِهِمْ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي إِسَارِهِمْ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنَّهُ يَدَعُهُ إِنْ أَرَادَ الْعَوْدَةَ ، فَإِنْ كَانُوا امْتَنَعُوا مِنْ تَخْلِيَتِهِ إِلَّا عَلَى مَالٍ يُعْطِيهِمُوهُ ، فَلَا يُعْطِهِمْ مِنْهُ شَيْئًا ، لِأَنَّهُ مَالٌ أَكْرَهُوهُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَإِنْ صَالَحَهُمْ مُبْتَدِئًا عَلَى شَيْءٍ انْبَغَى لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِمْ ، إِنَّمَا اطَّرَحَ عَنْهُ مَا اسْتَكْرَهَ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي نَاسٍ مِنَ الْعَدُوِّ اسْتَأْمَنُوا إِلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِ الْأُسَارَى فَيُفَادُوهُمْ ، فَأَمَّنَهُمُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ ، فَدَخَلُوا لَهُمْ ، وَأَسْقَطُوا عَلَيْهِمْ فِي الْفِدَاءِ ، وَقَالُوا : يُفَادَى كُلُّ رَجُلٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ تَرُدُّونَهُمْ مَعَنَا إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَكِنْ يُفَادُوهُمْ بِمَا يُفَادَى بِهِ مِثْلُهُمْ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا ، مَنَعَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا بِهِمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَقَالَ لَهُمْ : خُذُوا مِنَّا فِدَاءَ مِثْلِهِمْ ، وَإِلَّا فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ ، إِلَّا أَنْ يَعْقُوبَ قَالَ : إِذَا اسْتَطَاعُوا فِي الْفِدَاءِ فَادَى الْإِمَامُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِدِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا مُكَاتَبِينَ ، أَوْ مُدَبَّرِينَ ، أَوْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ ، أَوْ عُبَيْدٍ مُسْلِمِينَ ، فَادَاهُمْ بِقِيمَتِهِ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا ، لَمْ يَزِدْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَدَعْهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا بِهِمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ . وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِنْ أَرْسَلُوهُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ بِفِدَاءٍ ، أَوْ رَجَعَ إِلَيْهِمْ ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : إِنْ وَجَدَ فَدَاهُ ، وَإِلَّا رَجَعَ إِلَيْهِمْ . وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَقَالَ : يَفِي لَهُمْ بِالْعَهْدِ ، وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْعَدُوِّ يُخَلُّونَ سَبِيلَ الْأَسِيرِ وَيَأْخُذُونَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ عَلَى أَنَّهُ يَهْرَبُ ، وَلَا يُقَاتِلُ ، وَيَبْغِيهِمْ شَرًّا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ عَلَى هَذَا ، هَلْ لَهُ أَنْ يَهْرُبَ ؟ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ عَهْدًا فَلْيَفِ بِعَهْدِهِ ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَأْخُذُوا عَلَيْهِ عَهْدًا ، فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَهْرُبَ فَلْيَفْعَلْ , وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِذَا خَلَّوْهُ عَلَى أَنْ لَا يَبْرَحَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَأَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ ، لَا أَرَى أَنْ يُفَارِقَهُمْ ، فَإِنْ هُوَ فَعَلَ كَانَ قَدْ خَتَرَ بِالْعَهْدِ : وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : إِنْ قَدَرَ عَلَى فِدَاءٍ بَعَثَ إِلَيْهِمْ ، وَإِنَّ هُوَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْفِدَاءِ فَلَا يَرْجِعُ ، وَإِنْ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ ، فَلَا يَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ ، وَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بِقِيمَتِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِيمَا مَضَى |
3284 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَخَذَنِي وَأَبِي الْمُشْرِكُونَ أَيَّامَ بَدْرٍ ، فَأَخَذُوا عَلَيْنَا عَهْدًا أَنْ لَا نُعِينَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : فَوَلِّهِمْ ، وَلَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِقَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَمَنْ حُجَّتُهُمْ مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ قِصَّةُ أَبِي بَصِيرٍ فِي أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَهُمْ أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُمْ بَعْدَ الصُّلْحِ مُسْلِمًا ، فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ فَرَدَّهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَرَدَّهُ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يُؤْسَرُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، يَأْسِرُهُ الرُّومُ يُوثِقُوهُ ثُمَّ يُحِلُّونَهُ بَعْدُ ، فَيَهْرَبُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا لَا أَرَاهُ أَعْطَاهُمْ عَهْدًا وَلَا مِيثَاقًا ، وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَهْرُبَ مِنْهُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَوْلُهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَقَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ : إِذَا ائْتَمَنُوهُ عَلَى شَيْءٍ لَهُمْ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ ، وَيَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْتَمَنْ عَلَيْهِ ، فَلْيَفْعَلْ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَمَّنُوهُ ، فَأَمْنُهُمْ إِيَّاهُ أَمَانٌ لَهُمْ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْتَالَهُمْ وَلَا يَخُونَهُمْ ، فَأَمَّا الْهَرَبُ بِنَفْسِهِ فَلَهُ الْهَرَبُ ، وَإِنْ أُدْرِكَ لِيُؤْخَذَ ، فَلَهُ أَنْ يُدَافِعَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ؛ لِأَنَّ طَلَبَهُ لِيُؤْخَذَ إِحْدَاثٌ مِنَ الطَّالِبِ غَيْرَ الْأَمَانِ ، فَيَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ وَيَأْخُذُ مَالَهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْ طَلَبِهِ |
3285 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ |
3286 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ أَهْلَ الطَّائِفِ ، بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
3287 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : خَرَجَ عِبْدَانٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ ، وَقَالَ : هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : الْعَبْدُ يَجِيءُ فَيُسْلِمُ ، ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدَهُ بَعْدُ ، فَيُسَلِّمُ ، قَالَ : لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ جَاءَ السَّيِّدُ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ فَأَسْلَمَ ، رُدَّ إِلَى سَيِّدِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا ، قَالَ : هُوَ حُرٌّ وَهُوَ أَخُوهُمْ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي الْعَبْدِ مِنْ عَبِيدِ الْعَدُوِّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُسْلِمُ ، قَالَ اللَّيْثُ هُوَ حُرٌّ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ وَرَضِيَ بِالْخَيْرِيَّةِ ، فَذَلِكَ لَهُ ، وَيُتْرَكُ مَا أَرَادَ . وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَهُوَ حُرٌّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِنْ أَسْلَمُوا أَنَّ بَيْعَهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَكَانَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، يَقُولَانِ : إِذَا أَسَرَ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا مُسْلِمًا ، فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ ، وَيُبَاعُ عَلَيْهِ . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ ، فَيَشْتَرِي عَبْدًا مُسْلِمًا ثُمَّ يُدْخِلُهُ مَعَهُ دَارَ الْحَرْبِ ، قَالَ : يَعْتِقُ الْعَبْدُ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ : لَا يَعْتِقُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا لَا يَعْتِقُ ، وَلَكِنَّهُ إِذَا صَارَ إِلَيْنَا بِأَمَانِ أَوْ غَيْرِهِ بِيعَ عَلَيْهِ |
ذِكْرُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ مِنَ السَّبْيِ يَصِيرُونَ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ |
3288 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنِ الْوَلَدِ وَبَيْنَ أُمِّهِ ، وَالْوَلَدُ طِفْلٌ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ أُمِّهِ ، غَيْرُ جَائِزٍ . قَالَ بِجُمْلَةِ هَذَا الْقَوْلِ : وَإِنِ اخْتَلَفَ أَلْفَاظٌ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَعِيُّ ، وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ |
3289 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ : لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ ، يَعْنِي فِي الْبَيْعِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ |