جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى أَوِ الْفِدَاءِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْأَسِيرِ يُرْسِلُهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَنْ يَجِيئَهُمْ بِمَالٍ أَوْ يَبْعَثَ بِهِ إِلَيْهِمْ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَسِيرِ يَشْتَرِي نَفْسَهُ مِنَ الْعَدُوِّ ، عَلَى أَنْ يَبْعَثَ بِالثَّمَنِ إِلَيْهِمْ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَفِي لَهُمْ كَذَلِكَ ، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي هَذَا : يَفِي لَهُمْ ، وَكَذَلِكَ ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَوْ يَبْعَثُ فِيمَا قَالَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا خَلَّوْهُ عَلَى فِدَاءٍ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ إِلَى وَقْتٍ ، وَأَخَذُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَدْفَعِ الْفِدَاءَ أَنْ يَرْجِعَ فِي إِسَارِهِمْ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي إِسَارِهِمْ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنَّهُ يَدَعُهُ إِنْ أَرَادَ الْعَوْدَةَ ، فَإِنْ كَانُوا امْتَنَعُوا مِنْ تَخْلِيَتِهِ إِلَّا عَلَى مَالٍ يُعْطِيهِمُوهُ ، فَلَا يُعْطِهِمْ مِنْهُ شَيْئًا ، لِأَنَّهُ مَالٌ أَكْرَهُوهُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَإِنْ صَالَحَهُمْ مُبْتَدِئًا عَلَى شَيْءٍ انْبَغَى لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِمْ ، إِنَّمَا اطَّرَحَ عَنْهُ مَا اسْتَكْرَهَ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي نَاسٍ مِنَ الْعَدُوِّ اسْتَأْمَنُوا إِلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ يَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ بِ الْأُسَارَى فَيُفَادُوهُمْ ، فَأَمَّنَهُمُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ ، فَدَخَلُوا لَهُمْ ، وَأَسْقَطُوا عَلَيْهِمْ فِي الْفِدَاءِ ، وَقَالُوا : يُفَادَى كُلُّ رَجُلٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ تَرُدُّونَهُمْ مَعَنَا إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَكِنْ يُفَادُوهُمْ بِمَا يُفَادَى بِهِ مِثْلُهُمْ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا ، مَنَعَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا بِهِمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَقَالَ لَهُمْ : خُذُوا مِنَّا فِدَاءَ مِثْلِهِمْ ، وَإِلَّا فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ ، إِلَّا أَنْ يَعْقُوبَ قَالَ : إِذَا اسْتَطَاعُوا فِي الْفِدَاءِ فَادَى الْإِمَامُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِدِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا مُكَاتَبِينَ ، أَوْ مُدَبَّرِينَ ، أَوْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ ، أَوْ عُبَيْدٍ مُسْلِمِينَ ، فَادَاهُمْ بِقِيمَتِهِ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا ، لَمْ يَزِدْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَدَعْهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا بِهِمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ .
وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِنْ أَرْسَلُوهُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ بِفِدَاءٍ ، أَوْ رَجَعَ إِلَيْهِمْ ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : إِنْ وَجَدَ فَدَاهُ ، وَإِلَّا رَجَعَ إِلَيْهِمْ .
وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَقَالَ : يَفِي لَهُمْ بِالْعَهْدِ ، وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْعَدُوِّ يُخَلُّونَ سَبِيلَ الْأَسِيرِ وَيَأْخُذُونَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ عَلَى أَنَّهُ يَهْرَبُ ، وَلَا يُقَاتِلُ ، وَيَبْغِيهِمْ شَرًّا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ عَلَى هَذَا ، هَلْ لَهُ أَنْ يَهْرُبَ ؟ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ عَهْدًا فَلْيَفِ بِعَهْدِهِ ، وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَأْخُذُوا عَلَيْهِ عَهْدًا ، فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَهْرُبَ فَلْيَفْعَلْ , وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِذَا خَلَّوْهُ عَلَى أَنْ لَا يَبْرَحَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَأَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ ، لَا أَرَى أَنْ يُفَارِقَهُمْ ، فَإِنْ هُوَ فَعَلَ كَانَ قَدْ خَتَرَ بِالْعَهْدِ : وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ : إِنْ قَدَرَ عَلَى فِدَاءٍ بَعَثَ إِلَيْهِمْ ، وَإِنَّ هُوَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْفِدَاءِ فَلَا يَرْجِعُ ، وَإِنْ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ ، فَلَا يَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ ، وَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بِقِيمَتِهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِيمَا مَضَى

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3284 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَخَذَنِي وَأَبِي الْمُشْرِكُونَ أَيَّامَ بَدْرٍ ، فَأَخَذُوا عَلَيْنَا عَهْدًا أَنْ لَا نُعِينَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : فَوَلِّهِمْ ، وَلَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِقَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَمَنْ حُجَّتُهُمْ مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ قِصَّةُ أَبِي بَصِيرٍ فِي أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَهُمْ أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُمْ بَعْدَ الصُّلْحِ مُسْلِمًا ، فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ فَرَدَّهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَرَدَّهُ . وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يُؤْسَرُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، يَأْسِرُهُ الرُّومُ يُوثِقُوهُ ثُمَّ يُحِلُّونَهُ بَعْدُ ، فَيَهْرَبُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا لَا أَرَاهُ أَعْطَاهُمْ عَهْدًا وَلَا مِيثَاقًا ، وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَهْرُبَ مِنْهُمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَوْلُهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَقَالَ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ : إِذَا ائْتَمَنُوهُ عَلَى شَيْءٍ لَهُمْ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ ، وَيَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْتَمَنْ عَلَيْهِ ، فَلْيَفْعَلْ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَمَّنُوهُ ، فَأَمْنُهُمْ إِيَّاهُ أَمَانٌ لَهُمْ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْتَالَهُمْ وَلَا يَخُونَهُمْ ، فَأَمَّا الْهَرَبُ بِنَفْسِهِ فَلَهُ الْهَرَبُ ، وَإِنْ أُدْرِكَ لِيُؤْخَذَ ، فَلَهُ أَنْ يُدَافِعَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ؛ لِأَنَّ طَلَبَهُ لِيُؤْخَذَ إِحْدَاثٌ مِنَ الطَّالِبِ غَيْرَ الْأَمَانِ ، فَيَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ وَيَأْخُذُ مَالَهُ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْ طَلَبِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ رَقِيقِ أَهْلِ الْحَرْبِ يَخْرُجُونَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3285 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3286 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ أَهْلَ الطَّائِفِ ، بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3287 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : خَرَجَ عِبْدَانٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلْحِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ ، وَقَالَ : هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : الْعَبْدُ يَجِيءُ فَيُسْلِمُ ، ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدَهُ بَعْدُ ، فَيُسَلِّمُ ، قَالَ : لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ جَاءَ السَّيِّدُ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ فَأَسْلَمَ ، رُدَّ إِلَى سَيِّدِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا ، قَالَ : هُوَ حُرٌّ وَهُوَ أَخُوهُمْ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي الْعَبْدِ مِنْ عَبِيدِ الْعَدُوِّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُسْلِمُ ، قَالَ اللَّيْثُ هُوَ حُرٌّ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ وَرَضِيَ بِالْخَيْرِيَّةِ ، فَذَلِكَ لَهُ ، وَيُتْرَكُ مَا أَرَادَ . وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَهُوَ حُرٌّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِنْ أَسْلَمُوا أَنَّ بَيْعَهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَكَانَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، يَقُولَانِ : إِذَا أَسَرَ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا مُسْلِمًا ، فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ ، وَيُبَاعُ عَلَيْهِ . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ ، فَيَشْتَرِي عَبْدًا مُسْلِمًا ثُمَّ يُدْخِلُهُ مَعَهُ دَارَ الْحَرْبِ ، قَالَ : يَعْتِقُ الْعَبْدُ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ : لَا يَعْتِقُ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا لَا يَعْتِقُ ، وَلَكِنَّهُ إِذَا صَارَ إِلَيْنَا بِأَمَانِ أَوْ غَيْرِهِ بِيعَ عَلَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ مِنَ السَّبْيِ يَصِيرُونَ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3288 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنِ الْوَلَدِ وَبَيْنَ أُمِّهِ ، وَالْوَلَدُ طِفْلٌ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ أُمِّهِ ، غَيْرُ جَائِزٍ . قَالَ بِجُمْلَةِ هَذَا الْقَوْلِ : وَإِنِ اخْتَلَفَ أَلْفَاظٌ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَعِيُّ ، وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَا عَنِ الْأَوَائِلِ فِي هَذَا الْبَابِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3289 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ : لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ ، يَعْنِي فِي الْبَيْعِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،