الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
الشريعة للآجري
الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن شيبة
مسند ابن أبي أوفى
جامع الترمذي
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
مَنْ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا
النَّذْرُ مَا كَفَّارَتُهُ وَمَا قَالُوا فِيهِ ؟
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ كَفَّارَةً
الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا ، فَيَأْتِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، مَنْ قَالَ : نِصْفُ صَاعٍ
مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ
مَنْ قَالَ : يُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً
مَنْ قَالَ : يُغَدِّيهِمْ ، وَيُعَشِّيهِمْ
امْرَأَةٌ عَلَيْهِ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ
يَقُولُ : أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي
فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلٍ خَطَأٍ ، ثُمَّ تَحِيضُ ،
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْقُرْآنِ مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
فِي الْأَعْرَجِ وَالْمَجْنُونِ ، وَالْأَعْوَرِ يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ
فِي وَلَدِ الزِّنَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ ، أَمْ لَا ؟
الْكَافِرُ يُجْزِئُ مِنَ الْكَفَّارَةِ
فِي عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا ؟
فِي الْمُكَاتَبَةِ تُجْزِئُ أَوْ وَلَدُهَا ؟
الَّذِي يُصِيبُ الْجَنِينَ مَنْ قَالَ : عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ
فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَشَرَةً يُكَرِّرُ عَلَيْهِمِ الْإِطْعَامَ
الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ بِأَبِيهِ
الرَّجُلِ يَقُولُ : لَعَمْرِي عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ
مَنْ قَالَ : الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ
فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
مَنْ قَالَ الْقَسَمُ يَمِينٌ يُكَفَّرُ
مَنْ قَالَ لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ : بِاللَّهِ
مَنْ قَالَ : أُقْسِمُ أَوْ أُقْسِمُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ سَوَاءٌ
فِي الرَّجُلِ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ
<<
<
1
2
3
4
>
>>