فهرس الكتاب

دليل الفالحـــين - باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور

رقم الحديث 1757 ( عن أبي مرثد) بفتح الميم وسكون رائه وبمثلثة قاله العيني في مغنيه ( كناز) بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي، وقال ابن الجوزي في التلقيح: اسمه أيمن والأول أصح ( بن الحصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتية بعدها نون ابن يربوع الغنوي بالمعجمة والنون المفتوحتين، حليف بني عبد المطلب.
وقال الذهبي في تجريد الصحابة: حليف حمزة أبو مرثد بالضبط السابق في نظيره ( رضي الله عنه) قال الحافظ في التقريب: صحابي بدر في مشهور بكنيته، مات سنة اثنتي عشرة من الهجرة.
خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي اهـ.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثان، وأخرج منهما مسلم حديثاً واحداً وهو حديث الباب ( قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تصلوا إلى القبور) قال الشافعي: وأكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجداً، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس اهـ.
( ولا تجلسوا عليها) فيه النهي عن القعود عليها، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك في الموطأ: المراد القعود للحديث.
قال المصنف: وهذا تأويل ضعيف وباطل، والصحيح أن المراد القعود للحديث.
قال المصنف: وهذا تأويل ضعيف وباطل، والصحيح أن المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضحه رواية مسلم "لا تجلسوا على القبور" وفي رواية له: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر".
وسيأتي قريباً ما فيه.
قال المصنف: قال أصحابنا يحرم الجلوس على القبر والاستناد إليه والاتكاء عليه ( رواه مسلم) في الجنائز من صحيحه، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي.
باب تحريم المرور بين يدي المصلى أي: إذا صلى إلى شاخص فإن لم يجده، فإلى مصل وإلا فإلى خط يخطه، وبينه وبينه ثلاثة أذرع، كما هو السنة، فإن لم يستقبل شيئاً من ذلك، كذلك لم يحرم المرور بين يديه.
ومحل الحرمة في الأول ما لم يكن المصلي مستحقاً لغيرها، وإلا فالمصلي في الطواف لا يحرم المرور بين يديه.
لأنه للطواف لا للصلاة.