هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2120 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2120 حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها ، فللذي أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترطه المبتاع
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) said, Whoever pollinates date palms and then sells them, the fruits will belong to him unless the buyer stipulates that the fruits should belong to him (and the seller agrees).

Ibn 'Umar (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: Quiconque féconde des [dattes] puis vend les palmiers, alors celui qui a fécondé aura les dattes des palmiers; exception faite du cas où l'acheteur exige de les avoir.

Ibn 'Umar (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: Quiconque féconde des [dattes] puis vend les palmiers, alors celui qui a fécondé aura les dattes des palmiers; exception faite du cas où l'acheteur exige de les avoir.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
( باب) حكم ( بيع) ثمر ( النخل بأصله) أي بأصل النخل.


[ قــ :2120 ... غــ : 2206 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( أيما امرئ) بكسر الراء ( أبر نخلاً) بتشديد الموحدة في الفرع وفي غيره آبر بتخفيفها أي شقق طلعه وكذا لو تشقق بنفسه ( ثم باع أصلها) أي أصل النخل وليس المراد أرضها فالإضافة بيانية والنخل قد يؤنث قال تعالى: { والنخل باسقات} [ق: 10] فلذلك أنّث الضمير ( فللذي أبر) وهو البائع ( ثمر النخل) فلا يدخل في البيع بل هو مستمر على ملك البائع ( إلا أن يشترطه) أي الثمر ( المبتاع) المشتري لنفسه ولأبي ذر إلا أن يشترط بإسقاط الضمير وموضع الترجمة قوله: ثم باع أصلها.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.