هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2120 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2120 حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها ، فللذي أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترطه المبتاع
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) said, Whoever pollinates date palms and then sells them, the fruits will belong to him unless the buyer stipulates that the fruits should belong to him (and the seller agrees).

Ibn 'Umar (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: Quiconque féconde des [dattes] puis vend les palmiers, alors celui qui a fécondé aura les dattes des palmiers; exception faite du cas où l'acheteur exige de les avoir.

Ibn 'Umar (radiallahanho): Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit: Quiconque féconde des [dattes] puis vend les palmiers, alors celui qui a fécondé aura les dattes des palmiers; exception faite du cas où l'acheteur exige de les avoir.

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ بَيْعِ النَّخْلِ بأصْلِهِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع ثَمَر النّخل بِأَصْلِهِ أَي: بِأَصْل النّخل.



[ قــ :2120 ... غــ :2206 ]
- حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أيُّما امْرِىءٍ أبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ باعَ أصْلَها فَللَّذِي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( ثمَّ بَاعَ أَصْلهَا) والْحَدِيث أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث إِلَى آخِره نَحوه، وَتَفْسِير التَّأْبِير قد مضى.
قَوْله: ( ثمَّ بَاعَ أَصْلهَا) أَي: أصل النّخل، وَالنَّخْل قد يسْتَعْمل مؤنثا نَحْو قَوْله تَعَالَى: { وَالنَّخْل باسقات} ( ق: 01) .
وَالْإِضَافَة بَيَانِيَّة، نَحْو: شجر الْأَرَاك، لِأَن المُرَاد من الأَصْل هُوَ النَّخْلَة لَا أرْضهَا.
قَوْله: ( إلاَّ أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع) أَي: المُشْتَرِي، وَلَفظ الْمُبْتَاع، وَإِن كَانَ عَاما، فالاستثناء يخصصه للْمُشْتَرِي، وَأَيْضًا لفظ الافتعال يدل عَلَيْهِ، يُقَال: كسب لِعِيَالِهِ واكتسب لنَفسِهِ، وَلَا يُقَال: اكْتسب لِعِيَالِهِ.
فَافْهَم.
.

     وَقَالَ  ابْن بطال: ذهب الْجُمْهُور إِلَى منع من اشْترى النّخل وَحده أَن يَشْتَرِي ثمره قبل أَن يَبْدُو صَلَاحه فِي صَفْقَة أُخْرَى، بِخِلَاف مَا لَو اشْتَرَاهَا تبعا للنخل، فَيجوز، وروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك الْجَوَاز مُطلقًا، قَالَ: وَالْأول أولى لعُمُوم النَّهْي عَن ذَلِك، وَالله أعلم.