هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1983 حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ ، الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1983 حدثنا معلى بن أسد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا الأعمش ، قال : ذكرنا عند إبراهيم ، الرهن في السلم ، فقال : حدثني الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ، ورهنه درعا من حديد
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Aisha:

The Prophet (ﷺ) purchased food grains from a Jew on credit and mortgaged his iron armor to him.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب شِرَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالنَّسِيئَةِ
( باب شراء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالنسيئة) بفتح النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزة أي بالأجل.


[ قــ :1983 ... غــ : 2068 ]
- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: "ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".
[الحديث 2068 - أطرافه في: 2096، 2200، 2251، 2252، 2386، 2509، 2513، 2916، 4467] .

وبه قال: ( حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وفتح العين المهملة وفتح اللام المشددة أبو الهيثم قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: ذكرنا عند إبراهيم) النخعي ( الرهن في السلم) أي في السلف ولم يرد به السلم العرفي الذي هو بيع الدين بالعين ( فقال) أي إبراهيم: ( حدّثني) بالإفراد ( الأسود) بن يزيد وهو خال إبراهيم ( عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى طعامًا) في البخاري من حديث عائشة أنه ثلاثون صاعًا من شعير، وفي أخرى عشرون، وللبزار من طريق ابن عباس: أربعون، وفي مصنف عبد الرزاق: وسق من شعير ( من يهودي) هو أبو الشحم كما في مسند الشافعي ومبهمات الخطيب، ورواه البيهقي ( إلى

أجل ورهنه درعًا من حديد)
بكسر الدال المهملة ما يلبس في الحرب.
قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتاب الجوهرة: إن هذه الدرع هي ذات الفضول قيل، وإنما لم يرهنه عند أحد من مياسير الصحابة حتى لا يبقى لأحد عليه منّة لو أبرأه منه.

وفي الحديث جواز البيع إلى أجل ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم، ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله تعالى وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن المأخوذ بعينه حرام وجواز الرهن في الحضر وإن كان في التنزيل مقيدًا بالسفر.

وفي هذا الحديث ثلاثة من التابعين على نسق واحد الأعمش وإبراهيم والأسود، وأخرجه المؤلّف في البيوع والاستقراض والرهن والجهاد والمغازي، ومسلم في البيوع، وكذا النسائي، وأخرجه ابن ماجة في الأحكام.