1983 حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ ، الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ |
1983 حدثنا معلى بن أسد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا الأعمش ، قال : ذكرنا عند إبراهيم ، الرهن في السلم ، فقال : حدثني الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ، ورهنه درعا من حديد |
Narrated `Aisha:
The Prophet (ﷺ) purchased food grains from a Jew on credit and mortgaged his iron armor to him.
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ)
بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ أَيْ بِالْأَجَلِ قَالَ بن بَطَّالٍ الشِّرَاءُ بِالنَّسِيئَةِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ.
قُلْتُ لَعَلَّ الْمُصَنِّفَ تَخَيَّلَ أَنَّ أَحَدًا يَتَخَيَّلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْتَرِي بِالنَّسِيئَةِ لِأَنَّهَا دَيْنٌ فَأَرَادَ دَفْعَ ذَلِكَ التَّخَيُّلِ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثَيْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى شَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَ عَلَيْهِ دِرْعَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ الرَّهْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَوْلُهُ فِي طَرِيقِ عَائِشَةَ
[ قــ :1983 ... غــ :2068] ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ هُوَ النَّخَعِيُّ وَقَولُهُ الرَّهْنُ فِي السَّلَمِ أَيِ السَّلَفِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ السَّلَمَ الْعُرْفِيَّ وَقَوله فِي حَدِيث أنس حَدثنَا مُسلم هُوَ بن إِبْرَاهِيمَ وَقَولُهُ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ أَسْبَاطٍ هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَقَولُهُ أَبُو الْيَسَعِ بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُهْمَلَةِ وَهُوَ بَصْرِيٌّ وَكَذَا بَقِيَّةُ رِجَالِ الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ لِأَسْبَاطٍ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ اسْمَ أَبِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ وَقَدْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا عَلَى لَفْظِ أَبِي الْيَسَعِ وَسَاقَهُ فِي الرَّهْنِ عَلَى لَفْظِ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالنُّكْتَةُ فِي جَمْعِهِمَا هُنَا مَعَ أَنَّ طَرِيقَ مُسْلِمٍ أَعْلَى مُرَاعَاةً لِلْغَالِبِ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ لَا يَذْكُرَ الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ فِي مَوْضِعَيْنِ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ وَلِأَنَّ أَبَا الْيَسَعِ الْمَذْكُورَ فِيهِ مَقَالٌ فَاحْتَاجَ أَنْ يَقْرِنَهُ بِمَنْ يُعَضِّدُهُ وَقَولُهُ فِيهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ هُوَ كَلَامُ أَنَسٍ وَالضَّمِيرُ فِي سَمِعْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ قَالَ ذَلِكَ لَمَّا رَهَنَ الدِّرْعَ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ مُظْهِرًا لِلسَّبَبِ فِي شِرَائِهِ إِلَى أَجَلٍ وَذَهِلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ قَتَادَةَ وَجَعَلَ الضَّمِيرَ فِي سَمِعْتُهُ لِأَنَسٍ لِأَنَّهُ إِخْرَاجٌ لِلسِّيَاقِ عَنْ ظَاهره بِغَيْر دَلِيل وَالله أعلم