145 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ |
145 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، وعثمان بن أبي شيبة ، كلاهما عن جرير ، قال يحيى : أخبرنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، قال : سمعت جابرا ، يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة |
It is narrated on the authority of Jabir that he heard the Apostle (may peace and blessings be upon him) saying. Verily between man and between polytheism and unbelief is the negligence of prayer.
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
[ سـ :145 ... بـ :82]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ
وقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ بِالْوَاوِ .
وَفِي مُخَرَّجِ أَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ : أَوِ الْكُفْرِ ( بِأَوْ ) وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهٌ .
وَمَعْنَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ أَنَّ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ كُفْرِهِ كَوْنُهُ لَمْ يَتْرُكِ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشِّرْكِ حَائِلٌ ، بَلْ دَخَلَ فِيهِ .
ثُمَّ إِنَّ الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ قَدْ يُطْلَقَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَيُخَصُّ الشِّرْكُ بِعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِاللَّهِ تَعَالَى كَكُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَيَكُونُ الْكُفْرُ أَعَمُّ مِنَ الشِّرْكِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ - بِقَوْلِهِ : أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ ، عَلَى أَنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ وَاجِبٌ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْكَبِيرِينَ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا : أَنْ تَسْمِيَةَ هَذَا أَمْرًا إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ إِبْلِيسَ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا ، فَإِنْ قَالُوا : حَكَاهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يُنْكِرْهَا ، قُلْنَا : قَدْ حُكِيَ غَيْرَهَا مِنْ أَقْوَالِ الْكُفَّارِ ، وَلَمْ يُبْطِلْهَا حَالَ الْحِكَايَةِ ، وَهِيَ بَاطِلَةُ الْوَجْهِ الثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا إِيجَابٍ الثَّالِثُ : الْمُرَادُ الْمُشَارَكَةُ فِي السُّجُودِ لَا فِي الْوُجُوبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .