حديث رقم 11979 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه الترمذي في العلل الكبير ( مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ برقم 161
و مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ برقم 162
و مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ برقم 163
و مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ برقم 285
) والبزار في مسنده ( أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2666
و أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2667
و أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2668
و أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2669
و أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2670
) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ الْأَوْلِيَاءِ برقم 1695
و بَابُ الْأَوْلِيَاءِ برقم 1696
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2453
و أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2454
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4562
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4572
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4626
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4627
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4712
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4781
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4782
و حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 7070
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 682
و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 683
و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 684
و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 685
و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 686
) والروياني في مسنده ( مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 84
و مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 435
و مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 436
و مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 437
و مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 493
) والدولابي في الكنى والأسماء (
أَبُو صَفْوَانَ مَالِكُ بْنُ عَمِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
برقم 1276
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلَا وَلِيٍّ ، وَفَسَادِهِ برقم 3278
و بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلَا وَلِيٍّ ، وَفَسَادِهِ برقم 3279
و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ برقم 3464
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2735
و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2737
و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2738
و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2739
و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2740
و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2741
) والعقيلي في الضعفاء ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ الْجَزَرِيُّ برقم 1023
و نَهَّاسُ بْنُ قَهْمِ برقم 2105
) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ الْجِيمِ برقم 1458
و بَابُ ( ن ) برقم 2261
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 528
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 692
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 885
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2104
و مَنِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ برقم 3609
و مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ برقم 4369
و مَنِ اسْمُهُ : عَبْدَانُ برقم 4678
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5723
و بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 6348
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6534
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 7119
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 11347
و مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ برقم 11429
) والطبراني في الكبير ( وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 10773
و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 10843
و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11137
و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11183
و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11334
و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11778
و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 12316
و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 12658
و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14226
) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الْعَسْكَرِيُّ برقم 291
و الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَرَّازُ برقم 888
) والجرجاني في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ( مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ برقم 247
) وابن المقرئ في معجمه ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 435
و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 561
) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3067
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3068
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3070
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3071
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3079
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3083
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3084
و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3093
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( سُلَيْمَانُ الْأَشْدَقُ برقم 8129
) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (
عَمْرُو بْنُ نُصَيْرِ بْنِ ثَابِتٍ الْقُرَشِيُّ أَبُو نَصْرٍ حَدَّثَ بأَصْبَهَانَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى طَرَسُوسَ سَنَة ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ , وَمَاتَ بِهَا .
برقم 391
و
بَبْرَوَيْهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ أَبُو غَسَّانَ الْبَصْرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ سَمِعَ مَعَنَا *
برقم 972
و
عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلِيٍّ رَوَى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ , تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ .
برقم 40121
و
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَطَّابِيُّ الْقَاضِي مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ , وَلِيَ قَضَاءَ أَصْبَهَانَ , وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ أُمَنَائِهِ , ثُمَّ خَلَفَهُ قَاضِيًا , كَانَ سَمِعَ مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَعَمَر برقم 1858
) والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (
أَبُو رَجَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ مِنْ أَهْلِ هَرَاةَ ، قَدِيمٌ فِي الرُّوَاةِ ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : وَهُوَ صَالِحٌ ، وَأَدْرَكَ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةً ، مَاتَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَ برقم 212
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12738
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12739
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12741
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12742
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12743
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12744
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12745
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12746
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( سُلَيْمَانُ الْأَشْدَقُ برقم 8129
) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (
عَمْرُو بْنُ نُصَيْرِ بْنِ ثَابِتٍ الْقُرَشِيُّ أَبُو نَصْرٍ حَدَّثَ بأَصْبَهَانَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى طَرَسُوسَ سَنَة ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ , وَمَاتَ بِهَا .
برقم 391
و
بَبْرَوَيْهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ أَبُو غَسَّانَ الْبَصْرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ سَمِعَ مَعَنَا *
برقم 972
و
عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلِيٍّ رَوَى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ , تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ .
برقم 40121
و
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَطَّابِيُّ الْقَاضِي مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ , وَلِيَ قَضَاءَ أَصْبَهَانَ , وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ أُمَنَائِهِ , ثُمَّ خَلَفَهُ قَاضِيًا , كَانَ سَمِعَ مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَعَمَر برقم 1858
) والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (
أَبُو رَجَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ مِنْ أَهْلِ هَرَاةَ ، قَدِيمٌ فِي الرُّوَاةِ ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : وَهُوَ صَالِحٌ ، وَأَدْرَكَ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةً ، مَاتَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَ برقم 212
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12738
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12739
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12741
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12742
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12743
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12744
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12745
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12746
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12747
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12748
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12749
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12750
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12751
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12752
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12753
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12754
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12755
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12756
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12757
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12758
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12768
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12769
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12770
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12772
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12773
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12777
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12782
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12834
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12835
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12836
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12837
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12838
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12839
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12840
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12841
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12842
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12844
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12845
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12908
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12930
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12931
و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 13935
و بَابُ لَا ظِهَارَ قَبْلَ نِكَاحٍ برقم 14263
و بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ , وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ برقم 18863
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1855
و بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1857
و بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1858
و بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1860
و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1863
و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1864
و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1865
و بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ برقم 1868
و بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ برقم 3312
و بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ برقم 3314
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْوَلِيِّ برقم 1821
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1192
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْوَلِيِّ برقم 1822
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1259
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم 1082
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1260
) والترمذي في جامعه ( باب برقم 1083
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1261
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة برقم 1084
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1262
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1884
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1263
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1885
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1265
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1886
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1266
) والطيالسي في مسنده ( أَبُو مِجْلَزٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى برقم 519
و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1555
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10170
و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10172
و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10174
و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10175
و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10181
و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10190
و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10203
و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 11086
و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 11087
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 226
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 509
و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 510
و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 512
و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 515
و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 532
و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 983
و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 988
و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 989
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11974
و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11976
و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11978
و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11979
و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11980
و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11981
و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11987
و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11988
و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11991
و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11993
و فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا برقم 12020
و الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ برقم 14308
و الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ برقم 14312
و مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 35462
و مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 35463
و مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 35464
) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 2205
و حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 19172
و حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 19353
و حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 19386
) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4150
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4151
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4153
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4154
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4159
و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4165
) والدارمي في سننه ( بَابُ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 2166
و بَابُ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 2167
و بَابُ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 2168
) والنسائي في الكبرى ( بَابُ الثَّيِّبِ تَجْعَلُ أَمْرَهَا لِغَيْرِ وَلِيِّهَا برقم 4291
|