حديث رقم 11979 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

11979 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه الترمذي في العلل الكبير ( مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ برقم 161 و مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ برقم 162 و مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ برقم 163 و مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ برقم 285 ) والبزار في مسنده ( أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2666 و أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2667 و أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2668 و أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2669 و أَوَّلُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى برقم 2670 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ الْأَوْلِيَاءِ برقم 1695 و بَابُ الْأَوْلِيَاءِ برقم 1696 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2453 و أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ برقم 2454 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4562 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4572 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4626 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4627 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4712 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4781 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4782 و حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 7070 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 682 و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 683 و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 684 و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 685 و كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 686 ) والروياني في مسنده ( مُسْنَدُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ برقم 84 و مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 435 و مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 436 و مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 437 و مُسْنَدُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 493 ) والدولابي في الكنى والأسماء ( أَبُو صَفْوَانَ مَالِكُ بْنُ عَمِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1276 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلَا وَلِيٍّ ، وَفَسَادِهِ برقم 3278 و بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلَا وَلِيٍّ ، وَفَسَادِهِ برقم 3279 و بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ برقم 3464 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2735 و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2737 و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2738 و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2739 و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2740 و بَابُ سُؤْرِ الْهِرِّ برقم 2741 ) والعقيلي في الضعفاء ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ الْجَزَرِيُّ برقم 1023 و نَهَّاسُ بْنُ قَهْمِ برقم 2105 ) وابن الأعرابي في معجمه ( بَابُ الْجِيمِ برقم 1458 و بَابُ ( ن ) برقم 2261 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 528 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 692 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 885 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 2104 و مَنِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ برقم 3609 و مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ برقم 4369 و مَنِ اسْمُهُ : عَبْدَانُ برقم 4678 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5723 و بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ برقم 6348 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 6534 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 7119 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 11347 و مَنِ اسْمُهُ إِسْمَاعِيلُ برقم 11429 ) والطبراني في الكبير ( وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 10773 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 10843 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11137 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11183 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11334 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 11778 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 12316 و وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 12658 و مَنِ اسْمُهُ عَفِيفٌ برقم 14226 ) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الْعَسْكَرِيُّ برقم 291 و الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَرَّازُ برقم 888 ) والجرجاني في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ( مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ برقم 247 ) وابن المقرئ في معجمه ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 435 و مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 561 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3067 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3068 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3070 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3071 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3079 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3083 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3084 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3093 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( سُلَيْمَانُ الْأَشْدَقُ برقم 8129 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( عَمْرُو بْنُ نُصَيْرِ بْنِ ثَابِتٍ الْقُرَشِيُّ أَبُو نَصْرٍ حَدَّثَ بأَصْبَهَانَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى طَرَسُوسَ سَنَة ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ , وَمَاتَ بِهَا . برقم 391 و بَبْرَوَيْهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ أَبُو غَسَّانَ الْبَصْرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ سَمِعَ مَعَنَا * برقم 972 و عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلِيٍّ رَوَى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ , تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . برقم 40121 و إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَطَّابِيُّ الْقَاضِي مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ , وَلِيَ قَضَاءَ أَصْبَهَانَ , وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ أُمَنَائِهِ , ثُمَّ خَلَفَهُ قَاضِيًا , كَانَ سَمِعَ مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَعَمَر برقم 1858 ) والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ( أَبُو رَجَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ مِنْ أَهْلِ هَرَاةَ ، قَدِيمٌ فِي الرُّوَاةِ ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : وَهُوَ صَالِحٌ ، وَأَدْرَكَ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةً ، مَاتَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَ برقم 212 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12738 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12739 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12741 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12742 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12743 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12744 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12745 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12746 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( سُلَيْمَانُ الْأَشْدَقُ برقم 8129 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( عَمْرُو بْنُ نُصَيْرِ بْنِ ثَابِتٍ الْقُرَشِيُّ أَبُو نَصْرٍ حَدَّثَ بأَصْبَهَانَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى طَرَسُوسَ سَنَة ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ , وَمَاتَ بِهَا . برقم 391 و بَبْرَوَيْهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ أَبُو غَسَّانَ الْبَصْرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ سَمِعَ مَعَنَا * برقم 972 و عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلِيٍّ رَوَى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَأَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ , تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ . برقم 40121 و إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَطَّابِيُّ الْقَاضِي مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ , وَلِيَ قَضَاءَ أَصْبَهَانَ , وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ أُمَنَائِهِ , ثُمَّ خَلَفَهُ قَاضِيًا , كَانَ سَمِعَ مِنَ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَعَمَر برقم 1858 ) والإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ( أَبُو رَجَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ مِنْ أَهْلِ هَرَاةَ ، قَدِيمٌ فِي الرُّوَاةِ ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : وَهُوَ صَالِحٌ ، وَأَدْرَكَ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةً ، مَاتَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَ برقم 212 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12738 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12739 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12741 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12742 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12743 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12744 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12745 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12746 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12747 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12748 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12749 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12750 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12751 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12752 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12753 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12754 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12755 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12756 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12757 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12758 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12768 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12769 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12770 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12772 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12773 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12777 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12782 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12834 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12835 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12836 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12837 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12838 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12839 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12840 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12841 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12842 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12844 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12845 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12908 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12930 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12931 و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 13935 و بَابُ لَا ظِهَارَ قَبْلَ نِكَاحٍ برقم 14263 و بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الطَّلَاقِ , وَالرَّجْعَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ النِّكَاحِ برقم 18863 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1855 و بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1857 و بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1858 و بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1860 و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1863 و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1864 و بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْوَلِيِّ برقم 1865 و بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ برقم 1868 و بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ برقم 3312 و بَابُ عَدَدِ الشُّهُودِ برقم 3314 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْوَلِيِّ برقم 1821 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1192 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْوَلِيِّ برقم 1822 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1259 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم 1082 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1260 ) والترمذي في جامعه ( باب برقم 1083 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1261 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة برقم 1084 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1262 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1884 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1263 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1885 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1265 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1886 ) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 1266 ) والطيالسي في مسنده ( أَبُو مِجْلَزٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى برقم 519 و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1555 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10170 و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10172 و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10174 و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10175 و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10181 و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10190 و بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 10203 و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 11086 و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 11087 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 226 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 509 و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 510 و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 512 و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 515 و بَابُ مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 532 و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 983 و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 988 و بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 989 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11974 و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11976 و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11978 و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11979 و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11980 و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11981 و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11987 و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11988 و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11991 و مَنْ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ برقم 11993 و فِي الْمَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا برقم 12020 و الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ برقم 14308 و الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ برقم 14312 و مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 35462 و مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 35463 و مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 35464 ) وأحمد في المسند ( مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ برقم 2205 و حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 19172 و حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 19353 و حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 19386 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4150 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4151 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4153 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4154 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4159 و بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4165 ) والدارمي في سننه ( بَابُ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 2166 و بَابُ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 2167 و بَابُ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ برقم 2168 ) والنسائي في الكبرى ( بَابُ الثَّيِّبِ تَجْعَلُ أَمْرَهَا لِغَيْرِ وَلِيِّهَا برقم 4291