حديث رقم 11976 - من كتاب مصنّف بن أبي شيبة - كِتَابُ النِّكَاحِ
نص الحديث
|
11976 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه البيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12769
|