حديث رقم 2668 - من كتاب المستدرك على الصحيحين - كِتَابُ النِّكَاحِ

نص الحديث

2668 أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ : وَفَرَّشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا . قَالَ : وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ دُونَهُنَّ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَيِّبَاتٍ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ مُسْلِمٌ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب من قال: لا نكاح إلا بولي برقم 4854 و باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين برقم 5040 و باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين برقم 5041 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْعَضْلِ برقم 1824 ) والترمذي في جامعه ( باب: ومن سورة البقرة برقم 3054 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابٌ الْهَدْيُ برقم 4147 ) والحاكم في المستدرك ( مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ برقم 3062 ) والنسائي في الكبرى ( قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ برقم 9671 و قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ برقم 9672 ) والطيالسي في مسنده ( وَمَا أُسْنِدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ برقم 961 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ذِكْرُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 990 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ النِّكَاحِ برقم 2743 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16257 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16258 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16265 و مَا أَسْنَدَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ برقم 16267 ) والدارقطني في سننه ( بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3074 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3076 و بَابُ الْمَوَاقِيتِ برقم 3077 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12736 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ برقم 12737 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12869 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ برقم 1854