حديث رقم 262 - من كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي - مكارم الأخلاق للخرائطي

نص الحديث

262 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ : تَجْعَلُ ثُلُثَيْ ثُلُثِهِ فِي أَقَارِبِهِ ، وَثُلُثًا فِي الْمَسَاكِينِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( لِمَنِ الْوَصِيَّةُ برقم 15878 و لِمَنِ الْوَصِيَّةُ برقم 15880 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ برقم 351 و بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا برقم 252 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ برقم 30191 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ برقم 11761