17561 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ : إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ , كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ , وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ برقم 15885 |