حديث رقم 15880 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الْوَصَايَا

نص الحديث

15880 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( لِمَنِ الْوَصِيَّةُ برقم 15878 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ برقم 351 و بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا برقم 252 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ برقم 30191 ) والخرائطي في مكارم الأخلاق ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ مِنَ الْفَضْلِ برقم 262 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ برقم 11761