حديث رقم 15880 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الْوَصَايَا
نص الحديث
|
15880 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( لِمَنِ الْوَصِيَّةُ برقم 15878
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابٌ : هَلْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ برقم 351
و بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا برقم 252
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ برقم 30191
) والخرائطي في مكارم الأخلاق ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ مِنَ الْفَضْلِ برقم 262
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ برقم 11761
|