حديث رقم 15635 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الْوَلَاءِ
نص الحديث
|
15635 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تَسْعِ أَوَاقٍ كُلُّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ : قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ : خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِإِنَّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه عبدالله بن المبارك في مسنده ( الهبة والعتق برقم 224
) وأبو يوسف القاضي في الآثار ( بَابُ الْخِيَارِ برقم 628
) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 560
و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 561
و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 562
و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 563
و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 565
) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ برقم 97
) والطيالسي في مسنده ( مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1466
و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1508
و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1642
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ برقم 12591
و بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ برقم 12592
و بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ برقم 12593
و بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ برقم 12594
و بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ برقم 12616
و بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 15632
و بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 15634
) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 237
) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ برقم 277
و بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ برقم 1200
و بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ برقم 1201
و بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ برقم 1202
و بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ برقم 1204
) و (
وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10201
و
وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10203
و
وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10204
و
وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10206
و
وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10208
و
وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10220
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ برقم 12578
و مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟ برقم 13589
و مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟ برقم 13591
و مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟ برقم 13597
و مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟ برقم 13598
و فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ برقم 22157
و مَسْأَلَةُ الْبَيْعِ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ برقم 35631
) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4321
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4322
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4404
و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4419
) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 722
و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ برقم 951
و بَابُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ برقم 954
) والدولابي في الكنى والأسماء (
مَنْ كُنْيَتُهُ : أَبُو مُحَارِضٍ ، وَأَبُو مُحَلَّمٍ ، وَأَبُو مِحْجَزٍ ، وَأَبُو مُحَجَّلٍ ، وَأَبُو مِحْصَنٍ ، وَأَبُو مَحْيَاةَ ، وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ ، وَأَبُو مُحْرِزٍ غَيْرُهُ أَبُو مَحَاشٍ طَارِقٌ ، حَدَّثَ عَنْهُ : الزُّهْرِيُّ . وَأَبُ برقم 1291
و
مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو وَهْبٍ ، وَأَبُو وَهْبَةَ أَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، صَاحِبُ مَكْحُولٍ . وَأَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . برقم 1470
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3864
و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3865
و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3866
و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3867
و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3868
و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3869
و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3870
و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3871
و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3872
و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3873
و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3874
و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3875
و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3876
و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3877
و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3878
و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3879
و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3880
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3881
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3882
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3883
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3885
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3886
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3887
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3888
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3889
و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3890
و بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ برقم 3925
) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 1922
و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 1923
و بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا برقم 2961
و بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا برقم 2962
و بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا برقم 2963
و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3696
و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3697
و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3698
و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3699
و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3700
و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3701
و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3702
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3708
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3709
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ برقم 3717
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3729
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3730
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3731
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3732
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3733
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3734
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 38039
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3740
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3745
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3746
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3750
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3757
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3758
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3759
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3760
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3761
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3762
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3763
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3764
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3765
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3766
و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3804
) والبخاري في صحيحه ( باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم 446
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ برقم 3905
) والبخاري في صحيحه ( باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1434
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ برقم 4513
) والبخاري في صحيحه ( باب البيع والشراء مع النساء برقم 2071
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5159
) والبخاري في صحيحه ( باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل برقم 2085
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5254
) والبخاري في صحيحه ( باب بيع الولاء وهبته برقم 2426
) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 7245
) والبخاري في صحيحه ( باب المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم برقم 2448
) والطبراني في الصغير (
مَنِ اسْمُهُ خَيْرٌ
برقم 482
) والبخاري في صحيحه ( باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله برقم 2449
) والطبراني في الصغير (
بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمِدٌ
برقم 494
) والبخاري في صحيحه ( باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس برقم 2451
) والطبراني في الصغير (
مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ
برقم 1020
) والبخاري في صحيحه ( باب بيع المكاتب إذا رضي برقم 2452
) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ أَحْمَدَ الْحِمْصِيُّ برقم 811
) والبخاري في صحيحه ( باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك برقم 2453
و باب قبول الهدية برقم 2466
و باب الشروط في البيوع برقم 2595
) وابن المقرئ في معجمه ( بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 648
) والبخاري في صحيحه ( باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق برقم 2603
) وابن المقرئ في معجمه ( بَابُ الْحَاءِ برقم 809
) والبخاري في صحيحه ( باب الشروط في الولاء برقم 2606
) وابن المقرئ في معجمه ( بَابُ الْجِيمِ برقم 1283
) والبخاري في صحيحه ( باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله برقم 2610
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10165
) والبخاري في صحيحه ( باب الحرة تحت العبد برقم 4825
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10166
) والبخاري في صحيحه ( باب لا يكون بيع الأمة طلاقا برقم 4994
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ برقم 11275
) والبخاري في صحيحه ( باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة برقم 4999
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ برقم 11276
) والبخاري في صحيحه ( باب الأدم برقم 5137
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةُ برقم 12399
) والبخاري في صحيحه ( باب إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه برقم 6367
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12875
) والبخاري في صحيحه ( باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط برقم 6399
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12886
) والبخاري في صحيحه ( باب ميراث السائبة برقم 6402
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13071
) والبخاري في صحيحه ( باب إذا أسلم على يديه برقم 6405
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13360
) والبخاري في صحيحه ( باب إذا أسلم على يديه برقم 6406
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13361
) والبخاري في صحيحه ( باب ما يرث النساء من الولاء برقم 6407
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13362
) والبخاري في صحيحه ( باب ما يرث النساء من الولاء برقم 6408
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13363
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي برقم 1864
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13364
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي برقم 1865
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13378
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2853
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13379
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2854
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13380
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2855
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13381
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2856
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13383
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2858
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ برقم 1973
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2860
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْوَلَاءِ برقم 3460
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2862
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3510
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2863
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3511
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1944
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3512
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1945
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3513
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1946
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ برقم 1973
) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1947
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْوَلَاءِ برقم 3460
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْوَلَاءِ برقم 2573
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3510
) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ برقم 3483
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3511
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم 1136
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3512
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم 1137
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3513
) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك برقم 1240
و باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت برقم 2144
و باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق برقم 2145
) وابن ماجه في سننه ( بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ برقم 2080
و بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ برقم 2082
و بَابُ الْمُكَاتَبِ برقم 2533
) والنسائي في الصغرى ( إذا تحولت الصدقة برقم 2598
و باب: خيار الأمة برقم 3429
و باب: خيار الأمة برقم 3431
و باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر برقم 3432
و باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر برقم 3433
و باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم 3434
و باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم 3435
و باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم 3436
و باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم 3437
و البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط برقم 4609
و البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط برقم 4610
و بيع المكاتب برقم 4623
و المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا برقم 4624
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ برقم 1185
و بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 1487
و بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 1489
) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 2253
) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي برقم 4344
و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ برقم 4346
و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا ، وَأَنَّ برقم 4347
و بَابُ الْوَلَاءِ برقم 4402
و بَابُ الْوَلَاءِ برقم 4403
و ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى برقم 5206
و ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ : هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى برقم 5207
) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ برقم 2266
و بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ برقم 2268
و بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ برقم 2269
) والنسائي في الكبرى ( إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ برقم 11175
و كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ برقم 3914
و كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ برقم 3915
و خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ برقم 4532
و خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ برقم 4533
و ذِكْرُ الْوَلَاءِ برقم 5255
و مَا يَقُولُ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ برقم 8788
|