حديث رقم 14860 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا
التخريج
|
|
|
اخرجه الترمذي في جامعه ( باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته برقم 2324
) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ : لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ، برقم 14860
و بَابٌ : لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ، برقم 14863
) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الشَّيْءَ ، عَلَى مَنْ برقم 20415
و فِيمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ برقم 22397
و فِيمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ برقم 22399
) وهناد بن السري في الزهد ( بَابُ الرِّيَاءِ برقم 851
) وأبو داود في مراسيله ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ برقم 371
) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( بَابُ النَّذْرِ برقم 2246
و بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ برقم 220246
) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَى بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 4245
) والدارقطني في سننه ( كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 3914
و كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ برقم 3915
و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4033
) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَهُ تَوْبَةٌ برقم 273
) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ برقم 119
) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ صُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ برقم 10636
و بَابُ لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ برقم 18626
و بَابُ مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي , فَإِنَّهُ غَيْرُجَائِزٍ برقم 18684
و بَابُ مَنِ اجْتَهَدَ , ثُمَّ رَأَى أَنَّ اجْتِهَادَهُ خَالَفَ نَصًّا أَوْ برقم 18707
و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18800
و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18872
و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ برقم 18907
و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ برقم 18909
و بَابُ : الْمُدَّعِي يُسْتَمْهَلُ لَيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ برقم 19050
و بَابُ : مَنْ جُرِّبَ بِشَهَادَةِ زُورٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ برقم 19144
و بَابُ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ برقم 19169
و بَابُ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ برقم 19170
و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ , برقم 19174
و بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ , برقم 19175
) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 3286
و بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ برقم 3366
و بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ برقم 3368
و بَابُ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ مِنَ الْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ برقم 3370
) والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( بَابُ الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَشَرَائِطِهِ برقم 506
) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ برقم 1412
|