حديث رقم 539 - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ التَّيَمُّمِ

نص الحديث

539 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ثنا يَحْيَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسٍ يَعْنِي مِيلًا أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ وَقَدْ أَدَّى هَذَا فَرْضَهُ كَمَا أُمِرَ فَمَنِ ادَّعَى نَقْضَ ذَلِكَ وَإِيجَابَ الْإِعَادَةَ عَلَيْهِ فَلْيَأْتِ بِحُجَّةٍ وَلَا حُجَّةَ نَعْلَمُهَا مَعَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ صَلَّى جَالِسًا لِعِلَّةٍ ثُمَّ أَفَاقَ وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَمَنْ صَلَّى عُرْيَانًا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَوْبٍ ثُمَّ وَجَدَ الثَّوْبَ فِي الْوَقْتِ وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( 10/155 برقم 590 ) وأبو داود في سننه ( 1/8 برقم 15 و 1/123 برقم 294 و 1/123 برقم 295 ) والترمذي في جامعه ( 1/67 برقم 90 و 42/1788 برقم 2772 ) و ( 1/34 برقم 37 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 1/93 برقم 786 ) وابن جارود في المنتقى ( 1/18 برقم 36 و 1/18 برقم 37 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 2/56 برقم 435 و 2/56 برقم 436 ) وابن المنذر في الأوسط ( 6/99 برقم 519 و 6/99 برقم 521 و 6/101 برقم 532 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1/23 برقم 413 ) والعقيلي في الضعفاء ( 24/740 برقم 1737 و 24/740 برقم 1738 ) والطبراني في الكبير ( 28/335 برقم 13188 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 1/16 برقم 454 و 1/20 برقم 935 و 1/20 برقم 936 و 1/20 برقم 937 و 1/20 برقم 938 و 1/20 برقم 939 و 1/20 برقم 952 و 1/20 برقم 971 و 1/20 برقم 1034 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 1/22 برقم 174 و 1/22 برقم 175 ) ومالك في الموطأ ( 2/31 برقم 122 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 1/15 برقم 72 ) والحاكم في المستدرك ( 3/38 برقم 593 و 3/38 برقم 595 و 3/38 برقم 598 )