اخرجه البخاري في صحيحه ( باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم برقم 2252 و باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه برقم 2265 و باب إذا أذن له أو أحله، ولم يبين كم هو برقم 2346 و باب هبة الواحد للجماعة برقم 2489 و باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة برقم 2492 و باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر برقم 5321
) ومسلم في صحيحه ( بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ برقم 3901
) وأحمد في المسند ( حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ برقم 22316 و حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ برقم 22357
) ومالك في الموطأ ( بَابُ السُّنَّةِ فِي الشُّرْبِ وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ الْيَمِينِ برقم 1686
) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ برقم 5425
) والنسائي في الكبرى ( مَنْ يُنَاوَلُ فَضْلَ الشَّرَابِ ؟ برقم 5693
) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ برقم 2489
) والروياني في مسنده ( مُسْنَدُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ برقم 1010
) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ، برقم 6663 و بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ، برقم 6664 و بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ، برقم 6665 و بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ، برقم 6666
) والطبراني في الكبير ( وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ برقم 5638 و وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ برقم 5649 و وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ برقم 5684 و وَمِمَّا أَسْنَدَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ برقم 5758 و رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ برقم 5816 و رِوَايَةُ الْبَصْرِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ برقم 5825 و رِوَايَةُ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ برقم 5857
) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ بَكْرٍ الْمُكْتِبُ برقم 498
) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ برقم 13741