حديث رقم 5342 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ

نص الحديث

5342 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا ، يُحَدِّثُ ح ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أنبأ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا ، يُحَدِّثُ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ ، قَالَ : فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً ، وَجَدْتُ فِيهَا رِيحَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا لِلنَّاسِ ؟ ، فَقَالَ : أَمْرُ اللَّهِ ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ ، فَقُمْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟ ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَاهَا اللهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَأَعْطَانِي ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنْبَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَنْبَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، بِمِثْلِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا بَالُ النَّاسِ ؟ ، وَقَالَ : فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ ، فَأَعْطَانِيهِ ، فَبَعَثَ الدِّرْعَ ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ ، بِمِثْلِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يُعْطَى السَّلَبَ مَنْ قَتَلَ ، وَالْمُشْرِكُ مُقْبِلٌ يُقَاتِلُ مِنْ أَيِ جِهَةٍ قَتَلَهُ مُبَارَزَةً أَوْ غَيْرَ مُبَارَزَةٍ ، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْطَى أَحَدًا قَتَلَ مُوَلِّيًا بِسَلَبِ مَنْ قَتَلَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أحمد في المسند ( حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ برقم 22017 و حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ برقم 22026 و حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ برقم 22097 و حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ برقم 22104 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَبِ فِي النَّفَلِ برقم 985 ) وابن حبان في صحيحه ( بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا برقم 4892 و بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا برقم 4927 ) والدارمي في سننه ( بَابُ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ برقم 2456 ) والبخاري في صحيحه ( باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة برقم 2016 و باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه برقم 3000 و باب قول الله تعالى: {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته} [التوبة: 26]- إلى قوله - {غفور رحيم} [البقرة: 173] برقم 4090 و باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم برقم 6787 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ برقم 3398 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلَ برقم 2386 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه برقم 1558 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ برقم 2852 ) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 592 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ السَّلَبِ وَالْمُبَارَزَةِ برقم 9193 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 414 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ النَّفْلِ وَالسَّلَبِ فِي الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ برقم 2515 و بَابُ النَّفْلِ وَالسَّلَبِ فِي الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ برقم 2516 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ جَعَلَ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ برقم 32461 ) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( ذِكْرُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ برقم 1663 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ نَقْلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ برقم 1048 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى برقم 5343 و بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى برقم 5344 و بَابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى برقم 5345 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ السِّيَرِ برقم 3346 و كِتَابُ السِّيَرِ برقم 3347 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 4181 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ برقم 11963 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ برقم 12051 و جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ برقم 16456 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ برقم 2822