حديث رقم 4362 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ

نص الحديث

4362 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَهُودِ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ قَالَ لَنَا الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي : إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ سَمُرَةُ فِي الْجِزْيَةِ لِيَبِيعَهُ لَيْسَ بِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ بَيْعَهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( 2137 , 3301 ) ومسلم في صحيحه ( 3062 ) و ( 4226 ) وابن ماجه في سننه ( 3403 ) وأحمد في المسند ( 170 ) وابن حبان في صحيحه ( 6358 , 6359 ) والدارمي في سننه ( 2088 ) والنسائي في الكبرى ( 3493 , 9800 ) والشافعي في السنن المأثورة ( 256 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 9602 , 9755 , 9757 , 12825 , 14363 , 14364 , 19182 ) والحميدي في مسنده ( 16 , 17 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 21058 , 21192 ) وابن شبة في تاريخ المدينة ( 1114 ) ويعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب ( 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) والبزار في مسنده ( 123 , 199 , 215 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 186 ) وابن جارود في المنتقى ( 560 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 4360 , 4361 ) والطبراني في الأوسط ( 8224 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 10622 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 10349 , 15884 , 17188 , 18090 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 1662 )