حديث رقم 12591 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

12591 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَتْ بَرِيرَةُ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَدَدْتَ لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَكَ عِدَّةً وَاحِدَةً ، أَيَبِيعُونَكَ فَأَعْتِقُكَ ؟ قَالَتْ : حَتَّى أَسْأَلَهُمْ فَذَهَبَتْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا : نَعَمْ ، وَالْوَلَاءُ لَنَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَشَرْطُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 15634 و بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 15635 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى برقم 237 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ برقم 277 و بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ برقم 1200 و بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ برقم 1201 و بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ برقم 1202 و بَابُ مَا جَاءَ فِي خِيَارِ الْأَمَةِ برقم 1204 ) و ( وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10201 و وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10203 و وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10204 و وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10206 و وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10208 و وَفْدُ أَزْدِ عُمَانَ ثُمَّ رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : أَسْلَمَ أَهْلُ عُمَانَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ لِيُعَلِّمَهُ برقم 10220 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ برقم 12578 و مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟ برقم 13589 و مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟ برقم 13591 و مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟ برقم 13597 و مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ؟ برقم 13598 و فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ برقم 22157 و مَسْأَلَةُ الْبَيْعِ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ برقم 35631 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4321 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4322 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4404 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4419 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 722 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ برقم 951 و بَابُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ برقم 954 ) والدولابي في الكنى والأسماء ( مَنْ كُنْيَتُهُ : أَبُو مُحَارِضٍ ، وَأَبُو مُحَلَّمٍ ، وَأَبُو مِحْجَزٍ ، وَأَبُو مُحَجَّلٍ ، وَأَبُو مِحْصَنٍ ، وَأَبُو مَحْيَاةَ ، وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ ، وَأَبُو مُحْرِزٍ غَيْرُهُ أَبُو مَحَاشٍ طَارِقٌ ، حَدَّثَ عَنْهُ : الزُّهْرِيُّ . وَأَبُ برقم 1291 و مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو وَهْبٍ ، وَأَبُو وَهْبَةَ أَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، صَاحِبُ مَكْحُولٍ . وَأَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . برقم 1470 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3864 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3865 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3866 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3867 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3868 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3869 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4321 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4322 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4404 و مُسْنَدُ عَائِشَةَ برقم 4419 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 722 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ برقم 951 و بَابُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ برقم 954 ) والدولابي في الكنى والأسماء ( مَنْ كُنْيَتُهُ : أَبُو مُحَارِضٍ ، وَأَبُو مُحَلَّمٍ ، وَأَبُو مِحْجَزٍ ، وَأَبُو مُحَجَّلٍ ، وَأَبُو مِحْصَنٍ ، وَأَبُو مَحْيَاةَ ، وَأَبُو مُحَيْرِيزٍ ، وَأَبُو مُحْرِزٍ غَيْرُهُ أَبُو مَحَاشٍ طَارِقٌ ، حَدَّثَ عَنْهُ : الزُّهْرِيُّ . وَأَبُ برقم 1291 و مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو وَهْبٍ ، وَأَبُو وَهْبَةَ أَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، صَاحِبُ مَكْحُولٍ . وَأَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ . وَأَبُو وَهْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . برقم 1470 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3864 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3865 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3866 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3867 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3868 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3869 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3870 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3871 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3872 و بَابُ ذِكْرِ الْوَلَاءِ وَأَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ ، برقم 3873 و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3874 و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3875 و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3876 و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3877 و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3878 و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3879 و بَابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلَاءِ ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ فِي برقم 3880 و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3881 و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3882 و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3883 و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3885 و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3886 و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3887 و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3888 و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3889 و بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ برقم 3890 و بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَيُمْضَى الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الشَّرْطُ برقم 3925 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 1922 و بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيهِ النَّجَاسَةُ برقم 1923 و بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا برقم 2961 و بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا برقم 2962 و بَابُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا برقم 2963 و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3696 و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3697 و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3698 و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3699 و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3700 و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3701 و بَابُ الْوُضُوءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا ؟ برقم 3702 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3708 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3709 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ برقم 3717 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3764 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3765 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3766 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 3804 ) والبخاري في صحيحه ( باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد برقم 446 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ برقم 3905 ) والبخاري في صحيحه ( باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1434 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ برقم 4513 ) والبخاري في صحيحه ( باب البيع والشراء مع النساء برقم 2071 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5159 ) والبخاري في صحيحه ( باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل برقم 2085 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 5254 ) والبخاري في صحيحه ( باب بيع الولاء وهبته برقم 2426 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 7245 ) والبخاري في صحيحه ( باب المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم برقم 2448 ) والطبراني في الصغير ( مَنِ اسْمُهُ خَيْرٌ برقم 482 ) والبخاري في صحيحه ( باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله برقم 2449 ) والطبراني في الصغير ( بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمِدٌ برقم 494 ) والبخاري في صحيحه ( باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس برقم 2451 ) والطبراني في الصغير ( مَنِ اسْمُهُ زَيْدٌ برقم 1020 ) والبخاري في صحيحه ( باب بيع المكاتب إذا رضي برقم 2452 ) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ أَحْمَدَ الْحِمْصِيُّ برقم 811 ) والبخاري في صحيحه ( باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك برقم 2453 و باب قبول الهدية برقم 2466 و باب الشروط في البيوع برقم 2595 ) وابن المقرئ في معجمه ( بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 648 ) والبخاري في صحيحه ( باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق برقم 2603 ) وابن المقرئ في معجمه ( بَابُ الْحَاءِ برقم 809 ) والبخاري في صحيحه ( باب الشروط في الولاء برقم 2606 ) وابن المقرئ في معجمه ( بَابُ الْجِيمِ برقم 1283 ) والبخاري في صحيحه ( باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله برقم 2610 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10165 ) والبخاري في صحيحه ( باب الحرة تحت العبد برقم 4825 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ برقم 10166 ) والبخاري في صحيحه ( باب لا يكون بيع الأمة طلاقا برقم 4994 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ برقم 11275 ) والبخاري في صحيحه ( باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة برقم 4999 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ عَطِيَّةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ برقم 11276 ) والبخاري في صحيحه ( باب الأدم برقم 5137 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ لَا تَحْرُمُ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةُ برقم 12399 ) والبخاري في صحيحه ( باب إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه برقم 6367 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12875 ) والبخاري في صحيحه ( باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط برقم 6399 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ اجْتِمَاعِ الْوُلَاةِ ، وَأَوْلَاهُمْ ، وَتَفَرُّقِهِمْ ، وَتَزْوِيجِ الْمَغْلُوبِينَ برقم 12886 ) والبخاري في صحيحه ( باب ميراث السائبة برقم 6402 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ برقم 13071 ) والبخاري في صحيحه ( باب إذا أسلم على يديه برقم 6405 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13360 ) والبخاري في صحيحه ( باب إذا أسلم على يديه برقم 6406 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13361 ) والبخاري في صحيحه ( باب ما يرث النساء من الولاء برقم 6407 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13362 ) والبخاري في صحيحه ( باب ما يرث النساء من الولاء برقم 6408 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13363 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي برقم 1864 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13364 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي برقم 1865 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13378 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2853 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13379 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2854 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13380 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2855 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13381 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2856 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13383 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2858 ) والبيهقي في السنن الكبير ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْعَيْبِ فِي الْمَنْكُوحَةِ برقم 13384 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2860 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ برقم 13517 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2862 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ . برقم 19703 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 2863 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ . برقم 19704 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1944 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ . برقم 19705 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1945 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَنْ وَالَى رَجُلًا أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ . برقم 19706 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1946 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَنْ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَالْتَقَطَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ برقم 19715 ) وأبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1947 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا . برقم 19718 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي الْوَلَاءِ برقم 2573 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً . برقم 19721 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ برقم 3483 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : مَنْ لَمْ يَكْرَهْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مُكَاتَبِهِ صَدَقَاتِ برقم 19909 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم 1136 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ برقم 19971 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم 1137 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ برقم 19972 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك برقم 1240 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ برقم 19973 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت برقم 2144 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ برقم 19974 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق برقم 2145 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ برقم 19975 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ برقم 2080 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ برقم 19977 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ خِيَارِ الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ برقم 2082 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ برقم 19978 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ الْمُكَاتَبِ برقم 2533 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابٌ : الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ برقم 19979 ) والنسائي في الصغرى ( إذا تحولت الصدقة برقم 2598 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ برقم 1973 ) والنسائي في الصغرى ( باب: خيار الأمة برقم 3429 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْوَلَاءِ برقم 3460 ) والنسائي في الصغرى ( باب: خيار الأمة برقم 3431 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3510 ) والنسائي في الصغرى ( باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر برقم 3432 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3511 ) والنسائي في الصغرى ( باب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر برقم 3433 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3512 ) والنسائي في الصغرى ( باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم 3434 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3513 ) والنسائي في الصغرى ( باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم 3435 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ ، وَزَوْجُهَا عَبْدٌ برقم 1973 ) والنسائي في الصغرى ( باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم 3436 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الْوَلَاءِ برقم 3460 ) والنسائي في الصغرى ( باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك برقم 3437 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3510 ) والنسائي في الصغرى ( البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط برقم 4609 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3511 ) والنسائي في الصغرى ( البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط برقم 4610 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3512 ) والنسائي في الصغرى ( بيع المكاتب برقم 4623 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ أَوْ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ مَا حَلَّ برقم 3513 ) والنسائي في الصغرى ( المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا برقم 4624 ) وعبدالله بن المبارك في مسنده ( الهبة والعتق برقم 224 ) وأبو يوسف القاضي في الآثار ( بَابُ الْخِيَارِ برقم 628 ) والشافعي في السنن المأثورة ( كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 560 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 561 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 562 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 563 و كِتَابُ الزَّكَاةِ برقم 565 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ برقم 97 ) والطيالسي في مسنده ( مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ برقم 1466 و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1508 و أَحَادِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا برقم 1642 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ برقم 12592 و بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ برقم 12593 و بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ برقم 12594 و بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ برقم 12616 و بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 15632 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ برقم 1185 و بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 1487 و بَابُ مَصِيرِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ برقم 1489 ) وابن خزيمة في صحيحه ( جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 2253 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ برقم 2253 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي برقم 4344 و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ برقم 4346 و ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا ، وَأَنَّ برقم 4347 و بَابُ الْوَلَاءِ برقم 4402 و بَابُ الْوَلَاءِ برقم 4403 و ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى برقم 5206 و ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ : هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى برقم 5207 ) والدارمي في سننه ( بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ برقم 2266 و بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ برقم 2268 و بَابٌ فِي تَخْيِيرِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ برقم 2269 ) والنسائي في الكبرى ( إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ برقم 11175 و كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ برقم 3914 و كَيْفَ الْكِتَابَةُ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ فِي ذَلِكَ برقم 3915 و خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ برقم 4532 و خِيَارُ الْأَمَةِ تُعْتَقُ برقم 4533 و ذِكْرُ الْوَلَاءِ برقم 5255 و مَا يَقُولُ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ برقم 8788 و ذِكْرُ الْوَلَاءِ برقم 5255 و مَا يَقُولُ إِذَا بَلَغَهُ عَنِ الرَّجُلِ الشَّيْءُ برقم 8788