12316 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ : فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَلِيٍّ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ برقم 8312 و لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ برقم 9797 |