حديث رقم 210 - من كتاب صحيح ابن خزيمة - كِتَابُ الْوُضُوءِ

نص الحديث

210 نا بُنْدَارٌ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَرَجُلَانِ : رَجُلٌ مِنَّا ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَحْسَبُ ، فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا وَقَالَ : إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَاءَ ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ قِرَاءَةً فَأَنْكَرْنَا ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلَا يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ أَوْ إِلَّا الْجَنَابَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ شُعْبَةُ : هَذَا ثُلُثُ رَأْسِ مَالِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ أَنَّ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ فُرْقَانًا ، وَاسْتَدْلَلْتُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ ثَلَاثًا ، كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ ، وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ بِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ : كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ إِذِ الذِّكْرُ عَلَى طُهْرٍ أَفْضَلُ لَا أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ مُحَرَّمٌ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَالْقُرْآنُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ عَلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، وَقَدُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كَرَاهَتُهُ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ ذِكْرُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمَرْءِ دُونَ مَا هُوَ مُتَطَوَّعٌ بِهِ ، فَإِذَا كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ فَرْضًا لَمْ يُؤَدِّ الْفَرْضَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ حَتَّى يَتَطَهَّرَ ، ثُمَّ يُؤَدِّي ذَلِكَ الْفَرْضَ عَلَى طَهَارَةٍ ؛ لِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ فَرْضٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، فَلَمْ يَرُدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ حَتَّى تَطَهَّرَ ، ثُمَّ رَدَّ السَّلَامَ ، فَأَمَّا مَا كَانَ الْمَرْءُ مُتَطَوِّعًا بِهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَوْ تَرَكَهُ فِي حَالَةٍ هُوَ فِيهَا غَيْرُ طَاهِرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فَلَهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ مُتَطَوِّعًا بِالذِّكْرِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( 212 ) والترمذي في جامعه ( 145 ) والنسائي في الصغرى ( 266 , 267 ) وابن ماجه في سننه ( 598 ) وأحمد في المسند ( 618 , 629 , 675 , 827 , 858 , 991 , 1098 ) وابن حبان في صحيحه ( 800 , 801 ) والحاكم في المستدرك ( 496 , 7183 ) والنسائي في الكبرى ( 256 , 257 ) والطبراني في الأوسط ( 6886 , 7238 ) والدارقطني في سننه ( 367 , 371 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 392 , 396 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 796 , 798 ) والطيالسي في مسنده ( 102 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 1256 , 1270 ) والحميدي في مسنده ( 57 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 41 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1067 , 1074 , 1079 , 1093 , 1099 ) والبزار في مسنده ( 640 , 641 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 271 , 332 , 349 , 389 , 390 , 501 , 556 , 598 ) وابن جارود في المنتقى ( 90 ) وابن المنذر في الأوسط ( 599 , 605 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 337 , 338 , 339 )