12020 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ لَاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَمُوتُ جُلِدَ الْحَدَّ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 11996 , 12000 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 1518 , 1967 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 2046 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 13543 , 13545 ) |