حديث رقم 9128 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الْجِهَادِ

نص الحديث

9128 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كُرِهَ حَمْلُ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ قُلْتُ : أَتُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ ؟ فَأَبَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا تَقَوَّوْا بِهِ فِي الْقِتَالِ فَلَا يُحْمَلُ إِلَيْهِمْ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه سعيد بن منصور في سننه ( بَابُ التِّجَارَةِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَحَمْلِ السِّلَاحِ وَالطَّعَامِ برقم 2639 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَتَقَوَّى بِهِ برقم 32731