7364 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ : وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ * |
التخريج |
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه ( 3/93 برقم 1754 و 3/94 برقم 1755 و 3/104 برقم 1819 ) وابن شبة في تاريخ المدينة ( 0/107 برقم 1533 ) |