حديث رقم 6881 - من كتاب مسند أبي يعلى الموصلي - مسند أبي يعلى الموصلي

نص الحديث

6881 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه مسلم في صحيحه ( 2829 ) والنسائي في الصغرى ( 3483 ) وابن ماجه في سننه ( 2094 ) وأحمد في المسند ( 25891 , 25892 , 25893 , 25894 , 25895 ) ومالك في الموطأ ( 1273 ) وابن حبان في صحيحه ( 4377 ) والنسائي في الكبرى ( 4586 ) والطيالسي في مسنده ( 1681 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 11740 ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( 2566 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 15735 , 15738 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 6879 , 6897 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 3779 , 3780 , 3781 , 3782 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 2936 ) والطبراني في الأوسط ( 949 , 1654 , 1980 , 5263 , 6054 ) والطبراني في الكبير ( 18050 , 18073 , 18074 , 18075 , 18099 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( 343 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 14492 , 14493 )