حديث رقم 6730 - من كتاب مسند أبي يعلى الموصلي - مسند أبي يعلى الموصلي

نص الحديث

6730 حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ ، وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( باب إثم من خاصم في باطل، وهو يعلمه برقم 2353 و باب من أقام البينة بعد اليمين برقم 2562 و باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا برقم 6601 و باب موعظة الإمام للخصوم برقم 6786 و باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا برقم 6797 و باب: القضاء في قليل المال وكثيره سواء برقم 6800 ) ومسلم في صحيحه ( بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ برقم 3333 و بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ برقم 3334 ) وأبو داود في سننه ( بَابٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ برقم 3165 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه برقم 1322 ) و ( الحكم بالظاهر برقم 5352 و ما يقطع القضاء برقم 5373 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا برقم 2328 ) وأحمد في المسند ( الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ برقم 25109 و حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 25930 و حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 26049 و حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 26056 و حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَ برقم 26141 ) ومالك في الموطأ ( بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ برقم 1408 ) وابن حبان في صحيحه ( كِتَابُ الْقَضَاءِ برقم 5161 و كِتَابُ الْقَضَاءِ برقم 5163 ) والحاكم في المستدرك ( ذِكْرُ فَضَائِلِ الْقَبَائِلِ برقم 7133 و ذِكْرُ فَضَائِلِ الْقَبَائِلِ برقم 7134 ) والنسائي في الكبرى ( الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ برقم 4820 و الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ برقم 4833 و مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءَ برقم 4855 ) والحميدي في مسنده ( أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 292 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي برقم 22512 و مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي برقم 22513 و مَا جَاءَ فِي الْقُرْعَةِ برقم 22906 و فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ برقم 28504 و مَسْأَلَةٌ فِي شَاهِدَيِ الزُّورِ برقم 35831 و مَسْأَلَةٌ فِي شَاهِدَيِ الزُّورِ برقم 35832 ) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ( غَرِيبُ مَا رَوَى صُهَيْبٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ برقم 1291 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6731 و مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6746 و مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6839 و مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم 6873 ) وابن جارود في المنتقى ( بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 971 و بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ برقم 972 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5150 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5151 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5152 و بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ، برقم 5153 و بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ برقم 5218 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ برقم 4054 و كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ برقم 4055 و كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ برقم 4056 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ برقم 640 و 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ برقم 641 و 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ برقم 642 و 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ برقم 643 ) والطبراني في الأوسط ( مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ برقم 1925 و بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ برقم 2404 ) والطبراني في الكبير ( مَا أَسْنَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ برقم 18343 و هَذَا مَا أَسْنَدَ النِّسَاءُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ برقم 18438 و هَذَا مَا أَسْنَدَ النِّسَاءُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ برقم 18443 و هَذَا مَا أَسْنَدَ النِّسَاءُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ برقم 18483 و الزِّيَادَاتُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ برقم 18535 و الزِّيَادَاتُ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ برقم 18537 ) والدارقطني في سننه ( فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4015 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4016 و فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ برقم 4017 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّحَلُّلِ ، وَمَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ أَجَازَ برقم 10643 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18841 و جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ برقم 18842 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18867 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18868 و بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ برقم 18869 و بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيُ يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , برقم 19532 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ برقم 3429