1882 وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى , ثنا سُفْيَانُ , حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ , عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ , قَالَتْ : كُنْتُ أَغْلِي لِأَبِي الدَّرْدَاءِ الطِّلَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ * |
التخريج |
اخرجه النسائي في الصغرى ( ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز برقم 5670 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ برقم 23497 و فِي الطِّلَاءِ مَنْ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فَاشْرَبْهُ برقم 23498 ) والنسائي في الكبرى ( ذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ برقم 4127 |