حديث رقم 4579 - من كتاب السنن الصغرى للنسائي - كتاب البيوع

نص الحديث

4579 أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ - قَالَ عُثْمَانُ : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ - ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو داود في سننه ( أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ برقم 1911 و بَابُ الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ برقم 2900 ) والترمذي في جامعه ( باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح برقم 1163 ) والنسائي في الصغرى ( الكفارة قبل الحنث برقم 3761 و اليمين فيما لا يملك برقم 3772 ) وابن ماجه في سننه ( بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 2053 و بَابُ مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا برقم 2120 ) وابن حبان في صحيحه ( ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ برقم 4424 و ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمُضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ برقم 4429 ) والحاكم في المستدرك ( وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى برقم 2770 و وَأَمَّا حَدِيثُ عِيسَى برقم 2771 و وَأَمَّا حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ برقم 7932 ) والنسائي في الكبرى ( الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ برقم 3631 و الْيَمِينُ فِيمَا لَا يُمْلَكُ برقم 3642 و بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ برقم 5068 ) والطيالسي في مسنده ( أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ برقم 2361 و أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ برقم 2367 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 11094 ) وسعيد بن منصور في سننه ( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ برقم 981 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ برقم 14305 و مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 35656 ) والترمذي في العلل الكبير ( الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ برقم 185 ) والبزار في مسنده ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ برقم 2163 ) وابن جارود في المنتقى ( كِتَابُ الطَّلَاقِ برقم 723 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ برقم 4830 ) والطحاوي في مشكل الآثار ( بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : برقم 558 و بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ : برقم 559 ) وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ( حَبِيبُ بْنُ هَوْذَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْهِلَالِيُّ برقم 406 و أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِلْيَاسَ برقم 1171 ) وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان ( عَلِيُّ بْنُ مَانِكٍ الْبَلْخِيُّ كَهْلٌ قَدِمَ أَصْبَهَانَ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ , حَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى . برقم 1113 ) والبيهقي في السنن الكبير ( بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 13923 و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 13924 و بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 13925 و بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ برقم 18242 و بَابُ شُبْهةِ مِنْ زَعَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ إِذَا كَانَ برقم 18243 ) والبيهقي في السنن الصغير ( بَابُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ برقم 2074