حديث رقم 4512 - من كتاب السنن الصغرى للنسائي - كتاب البيوع

نص الحديث

4512 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه البخاري في صحيحه ( 2107 ) ومسلم في صحيحه ( 2941 ) وأبو داود في سننه ( 2971 ) وأحمد في المسند ( 15840 ) وابن حبان في صحيحه ( 5092 ) والنسائي في الكبرى ( 4998 , 10388 ) والشافعي في السنن المأثورة ( 196 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( 200 ) والحميدي في مسنده ( 396 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 22131 , 35629 ) وأبو عوانة في مستخرجه ( 4107 , 4108 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3663 ) والطبراني في الكبير ( 5503 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 10003 , 10004 )